​قانون اتحادي 14 لسنة 1991 

بشأن ضم مرفقي الكهرباء والماء بإمارة رأس الخيمة إلى وزارة الكهرباء والماء

الجريدة الرسمية العدد​ 226 السنة الحادية والعشرون  بتاريخ 24 / 6 / 1991

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وبناء على ما طلبته إمارة رأس الخيمة من ضم مرفقي الكهرباء والماء إلى وزارة الكهرباء والماء، 
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:-

المادة 1

يضم مرفقا الكهرباء والماء بإمارة رأس الخيمة إلى وزارة الكهرباء والماء اعتبارا من 6/8/1990م.

المادة 2

ينقل العاملون بدائرة الكهرباء والماء بالإمارة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة الكهرباء والماء وتسوى أوضاعهم وفقا للقوانين والنظم الاتحادية المتعلقة بالخدمة المدنية.

المادة 3

تؤول ملكية جميع الموجودات والمنشآت والمعدات والممتلكات المنقولة منها وغير المنقولة والمملوكة لدائرة الكهرباء والماء في المرفقين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة الكهرباء والماء.

المادة 4

تودع كافة الإيرادات من مرفقي الكهرباء والماء في إمارة رأس الخيمة إلى حساب وزارة الكهرباء والماء وذلك من تاريخ 6/8/1990م.

المادة 5

تنقل جميع الاختصاصات التي تتولاها دائرة الكهرباء والماء في إمارة رأس الخيمة إلى وزارة الكهرباء والماء وتعتبر بذلك ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990م وتسري بشأنها كافة أحكامه.

المادة 6

على وزير الكهرباء والماء والسلطات المعنية في الدولة والإمارة المشار إليها في المادة الأولى تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 6/8/1990م.