قانون الآثار القديمة لسنة 1983

​الجريدة الرسمية بتاريخ 20 / 12 / 1983

نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها 

بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم 

ولما تقتضيه المصلحة العامة 

فقد أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول - مواد عامة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الآثار القديمة لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ إصداره.

المادة 2

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. 

الأثر القديم: 

أ- أي أثر تاريخي ثابت أو منقول أنشأه إنسان أو كونه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو أنتجه أو عدله قبل سنة 1900 ميلادية مهما كانت المدينة التي تنتمي إليها هذه الآثار. 

ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 1900 ميلادية. 

جـ- أي أثر ثابت أو منقول يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة 1900 ميلادية تعلن الحكومة أنه أثر قديم. 

الحكومة: حكومة رأس الخيمة. 

الموقع التاريخي: أية منطقة ترى الحكومة ضمن الحد المعقول أنها تحتوى على آثار قديمة أو أنها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة.

الفصل الثاني - ملكية الآثار القديمة وإدارتها

المادة 3

أ- تعتبر الآثار ملكاً للحكومة. 

ب- أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار إلا إذا حصلت على تصريح بذلك من الحكومة. 

ج- يجوز للحكومة إجراء الحفريات الأثرية أو السماح بذلك لأي هيئة متخصصة في أي مكان داخل إمارة رأس الخيمة. 

د- على كل شخص يحوز آثار قديمة أو يشغل بناء أو موقعاً أثرياً أن يسمح لأي موظف تنتدبه الحكومة بمعاينة تلك الآثار ودراستها. 

هـ- كل شخص اكتشف أثراً قديماً أو علم باكتشاف مثل ذلك الأثر عليه أن يبلغ الحكومة عنه خلال ثلاثة أيام، وللحكومة أن تمنح ذلك الشخص مكافأة مالية لقاء ذلك.

الفصل الثالث - الحفريات الأثرية

المادة 4

تمنح الحكومة تصريحاً بالتنقيب عن الآثار للأشخاص أو الهيئات الذين في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي إجراءها ويشترط أن يكون المدير المشرف على الحفريات مختصاً وله خبرة بالحفريات.

المادة 5

يترتب على من يقدم طلباً للحصول على التصريح أن يبين: 

أ- مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة. 

ب- المكان الذي ينوي التنقيب فيه. 

جـ- الزمن الذي يقدره لإتمام عمليات الحفر. 

د- المبلغ الذي يستطيع إنفاقه على الحفر.

المادة 6

يجب أن يعمل مع المصرح له بالحفر مساح ورسام.

المادة 7

أ- لا يجوز لحامل التصريح أن يطمر ما يكون قد حفره في أي موقع أثري. 

ب- على حامل التصريح أن يزود الحكومة بمجموعة من الصور الملونة لما يكتشفه من آثار ومخططات الحفر. 

جـ- على حامل التصريح أن يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الآثار التي يكتشفها.

الفصل الرابع - العقوبات

المادة 8

كل من: 

أ- ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون أو 

ب- تخلف عن القيام بأي عمل طلب إليه القيام به بموجب هذا القانون أو 

جـ- أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر أو خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر أو 

د- شوه أو أتلف أو طمس أو نقل أو حجب أية آثار. 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم وعلاوة على ذلك: 

أ- تصادر أية آثار ارتكبت مخالفة من أجلها أو بصددها. 

ب- يكلف مرتكب المخالفة بدفع نفقات إصلاح أي ضرر ألحقه بأية آثار.

المادة 9

كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه أو عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته أو قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد على ألف درهم.

المادة 10

إلى أن تنشئ الحكومة إدارة مستقلة للآثار القديمة، تتولى دائرة الإعلام والسياحة في الوقت الحاضر الإشراف على وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 17-05-1992

إلى أن تنشئ الحكومة إدارة مستقلة للآثار القديمة، تتولى دائرة الإعلام والثقافة في الوقت الحاضر الإشراف على وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3979726 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768