الثلاثاء 22 , أبريل 2025
في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين النيابة العامة في رأس الخيمة ودائرة الآثار والمتاحف، بهدف دعم مجالات العمل المشترك وحماية الإرث التاريخي والثقافي للإمارة.
وقد جرى التوقيع بحضور سعادة المحامي العام الأول راشد أحمد آل مالك، رئيس النيابة الكلية، ممثلاً عن النيابة العامة، وسعادة أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف.
وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق في القضايا ذات الصلة بالآثار والمتاحف، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن حماية المكتسبات التاريخية والثقافية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتؤكد النيابة العامة من خلال هذه الخطوة التزامها بدورها المجتمعي في الحفاظ على الموروث الوطني، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الاستراتيجيين لخدمة الصالح العام.