حماية حقوق كافة أفراد المجتمع هو مبدأ وقيمة أساسية في إمارة رأس الخيمة، لأننا ندرك أن بناء مجتمع قوس ومزدهر لا يمكن تحقيق من دون التزامنا الراسخ بسيادة القانون. وعليه سنواصل التمسك بهذه المبادئ والاستماع الى الجميع لحماية الحقوق وتعزيز القفة بنزاهة منظومتنا القانونية.
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة