بيع​

    1- الالتزام بتسليم المبيع . واجب علي البائع ​ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلا ـ المادتين 525 ، 530 مدنى .

    اعتصام البائع بالدفع بعدم التنفيذ . غير مقبول . على ذلك وأثره ؟

    { الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

    2- الإخلال بالإلتزام بالتسليم كفايته للقضاء بفسخ عقد البيع.

    النعى على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً . غير منتج .

    مثال .

    { الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

    3- الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها بين المتعاقدين أو فى حق الغير إلا بالتسجيل . المادة 1277 مدنى .

    عقد البيع الصحيح الصادر قبل تاريخ العمل بالقانون المدنى : يكفى لنقل الملكية ولو لم يكن مسجلاً .   

    زوال الملكية عن البائع بمجرد البيع .أثر ذلك :  وفاته لا تنقل الملكية إلى الورثة : تصرفهم فى العقار المبيع يعد تصرف من غير مالك .

    منازعة المشترى من الورثة للمشترى من المورث  : تفضل الأخير ولو سبقه الأول فى التسجيل . أثر ذلك : منازعة الطاعن حول إهدار الحكم لوثيقة ملكيته المسجلة تكون على غير أساس .

    { الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 5

    4- تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعد نقل للملكية من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إلى ورثته من بعده . مرد ذلك ؟

    مثال .

    { الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28