تزوير

    1- تقرير الطاعن بالتزوير على توقيعه على عقد العمل المقدم من المدعى . استكتاب الأخير على التوقيع دون الطاعن . مخالف لأحكام المادة 123 إثبات .

    { الطعن رقم 49 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 32

    2- الادعاء بالتزوير . شرطه : أن يكون منتجاً فى الدعوى . إقامة محكمة الاستئناف حكمها على إقرار للطاعن دون المستند محل الطعن بالتزوير . أثره : عدم إنتاجية الطعن .

    { الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35

    3- جواز إبداء الدفع بمرور الزمن فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناَ . المادة 488/1 مدنى .

    تمسك الطاعن بالطعن بالتزوير على سند القبض . يعد تنازلاَ ضمنياً عن الدفع بمرور الزمن طبقاً للمادة 488/2 مدنى . علة ذلك ؟

    عدم جواز تمسك الطاعن بالتزوير ببعض ما ورد فى السند محل طعنه . علة ذلك ؟

    { الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35