عقوبة

    عقوبة

    1- جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟

    انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .

    من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .

    { الطعن رقم 13  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 11


    2- إنزال الحكم على المطعون ضده عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها أشد من عقوبة جريمة العودة للبلاد بعد سبق الإبعاد . صحيح .

    إغفال الحكم الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم وجوبه . لمحكمة التمييز تصحيحه والأمر به .

    { الطعن رقم 18  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 16


    3- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟

    المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .

    وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .

    تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟

    { الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


    4- على المحكمة الوقوف على قصد الجانى من جلب المخدر توصلاً لتحديد العقوبة التى فرضها القانون لذلك الفعل.

    استخلاص القصد من جلب المخدر . موضوعى . شرط ذلك ؟

    { الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


    5- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟

    اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .

    مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .

    الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .

    { الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29


    6- تعذر نفى الطاعنة وعدم وجود معيل لها ولمن تزوجها في إمارة أخرى . للمحكمة الأخذ باجتهاد الإمام مالك بشأن كون التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة .

    { الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29


    7- إتيان الطاعن فعلاً خدش به حياء المجنى عليها . جريمة . المـادة359/1 من قانون العقوبات الاتحادى .

    توقيع العقوبة في حدود نص المادة 359 /1 من قانون العقوبات الاتحادى . أثره ؟

    { الطعن رقم 39  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 32


    8- عدم جواز إعمال الظروف المخففة عند تطبيق العقوبات الواردة بقانون المخدرات .أساس ذلك وأثره ؟

    { الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


    9- وضوح عبارة النص . لا يجوز الانحراف عنها.

    عدم جواز الاجتهاد عند صراحة نص القانون .

    عقوبة جريمة تعاطى مخدر . الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث . للمحكمة الحكم بالإضافة للحبس بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم .

    { الطعن رقم 26  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 40


    10- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .

    إدانة المتهم الأجنبى بجريمة حيازة وإحراز مخدر. وجوب القضاء بإبعاده عن البلاد . أساس ذلك ؟

    { الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


    11- العقوبة المقررة لجريمة مخالفة علامات السير والمرور المؤثمة بالمادة بالمادة 57 من القانون 21 لسنة 1995 المعدل . الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بتجاوزه الحد الأقصى للغرامة . يوجب نقضه .

    { الطعن رقم 38  لسنة 7  ق جلسة  14 / 4 / 2013  } ق 65


    12- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .

    منع دخول الأجنبي الذي سبق إبعاده العودة للبلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية .

    مخالفة ذلك . جريمة معاقب عليها بالمادة  35 من قانون دخول و إقامة الأجانب .

    { الطعن رقم 121 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 84


    13- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .

    عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .

    مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .

    { الطعن رقم 4 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 89


    14- انتهاء المحكمة إلى وجود ارتباط بين الجرائم الواقعة من الطاعن وضمها الدعاوى محلها . أثره : وجوب توقيعها عقوبة الجريمة الأشد .

    مخالفة الحكم ذلك وتوقيعه عقوبة أقل . ليس لمحكمة التمييز تصحيحه . علة ذلك؟

    { الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 }


    15- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .

    الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟

    كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟

    عدم  الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 72 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 }

    { الطعن رقم 82 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 }

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ