محاماة

    1- صدور قرار ولى العهد رقم 13 لسنة 2012 باستمرار المحامين المقيدين ابتدائياً واستئنافياً برأس الخيمة بالمثول أمام محكمة التمييز لحين إنشاء جدول المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز . أثره : رفض الدفع بعدم قبول الطعن لعدم قيد المحامى بالتمييز .

    { الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44

    2- عدم رجعية القانون . مفاده : إعمال القانون الذى وقعت الواقعة أو تمت فى ظله . استثناء ما ينص القانون على سريان أحكامه عليه بأثر رجعى . أساس ذلك : المادة 112 دستور .

    ثبوت أن إتفاقية أتعاب المحاماة بين الطرفين وقعت فى ظل قانون المحاماة السابق على القانون رقم 3 لسنة 2012 . أثره: إعمال القانون الأول . مخالفة الحكم ذلك وإعماله أحكام القانون الأخير . مخالفة للقانون .

    { الطعن رقم 37 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق85