حيازة​

1- عدم إدعاء الطاعن أن حيازته للأرض المبيعة إليه اقترنت بحسن النية ولم ينف علمه بأن الأرض نصفها مملوك لمورث المطعون ضده الأول أو يقيم الدليل على ذلك . أثره : حيازته لا تكسبه أى حق على الأرض.

{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

2- الحيازة متى توافرت شروطها القانونية كانت سبباً لكسب الملكية . العنصرين اللازمين لذلك . ماهيتهما ؟

{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89

3- عدم تقديم الطاعن دليلاً على حيازته للأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية بعنصريها المادى والمعنوى . أثره : ورود طلبه بتثبيت الملكية على غير سند .

توصل الحكم إلى ذلك من البينة المقدمة فى الدعوى ومنها تقرير الخبير . أثره : صحته

الأخذ بتقرير الخبير . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب . أثر ذلك ؟