دستور

    دستور

    1- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .

    الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟

    للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .

    ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟

    { الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


    2- عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .

    تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟

    { الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ