وكالة

    وكالة

    1- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟

    ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .

    { الطعن رقم 3  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 14


    2- ميعاد استئناف الأحكام بالنسبة للنائب العام ثلاثين يوماً من وقت صدورها . المادة 234 إجراءات جزائية.

    تفويض النائب العام أحد أعضاء النيابة للطعن بالاستئناف و قيامه بالتأشير على صحيفة الإستئناف بصيغة ( تقرير بالإستئناف ) يعتبر تقريرا مباشرا بالإستئناف من النائب العام  . أثره : صحة التقرير .

    مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

    { الطعن رقم 130 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 160

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ