أمر إحالة
الخطأ في اسم المتهم بأمر الإحالة . لا أثر له . مادامت المجنى عليها تعرفت عليه وقررت أنه المقصود بشكواها .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 32
الخطأ في اسم المتهم بأمر الإحالة . لا أثر له . مادامت المجنى عليها تعرفت عليه وقررت أنه المقصود بشكواها .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 32
تحميل النشرة الإخبارية
الاشتراك في النشرة الإخبارية:
آخر تحديث في: سبتمبر 19, 2024
| عدد الزائرين: 2520465 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768