اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

    قرار مجلس الوزراء رقم 35

    صادر بتاريخ 13/12/2004 م .

    الموافق فيه 1 ذي القعدة 1425 هـ .

    بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

    نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 423 ص 74 .

     

    مجلس الوزراء ،

    بعد الاطلاع على الدستور ،

    وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،

    وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992م .، بتنظيم وزارة الخارجية ،

    وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004م . في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 666/4 لسنة 2004م .، بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ،

    وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ، وموافقة مجلس الوزراء ،

    قرر :

    المادة الأولى –

    تنشأ لجنة دائمة تسمى ” اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ” وتختص بما يأتي :

    – التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب .

    – تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة .

    – اقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب .

    – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

    – إعداد تقارير الدولة التي ترفع إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، والرد على استفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

    – أية أمور أخرى بمكافحة الإرهاب تحال إليها من مجلس الوزراء .

    المادة 2 –

    تشكل اللجنة المشمولة بحكم المادة 1 برئاسة وكيل وزارة الخارجية ومن في مستواه وعضوية ممثلين مختصين من الجهات الحكومية التالية :

    – وزارة الخارجية .

    – وزارة الداخلية .

    – وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .

    – القيادة العامة للقوات المسلحة .

    – الهيئة الاتحادية للجمارك .

    – جهاز أمن الدولة .

    – المصرف المركزي .

    وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصات اللجنة الوطنية على أن ترفع تقارير بنتيجة عملها للجنة الوطنية للاعتماد .

    وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق في التصويت على قراراتها .

    المادة 3 –

    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة .

    المادة 4 –

    تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارين والخبراء وفقا للقواعد النافذة في الدولة .

    المادة 5 –

    يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

    المادة 6 –

    على وزير الخارجية والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

    صدر عنا في أبو ظبي

    بتاريخ 1 ذي القعدة 1425هـ .

    الموافق 13 ديسمبر 2004م .

    نائب رئيس مجلس الوزراء

    ​​