تأمين

    1- رفض الحكم الدفع بسقوط الحق فى التأمين لخلو وثيقته من نص يرتب السقوط بسبب مخالفة القانون حال كون المخالفة جنحة . صحيح .علة ذلك : سقوط الحق فى التأمين جزاءً . لا يجوز التمسك به إلا بناء على اتفاق المتعاقدين أو بنص قانونى .

    { الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

    2- تأمين صاحب العمل عن إصابات العمل . تأمين عن الخطر المتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه . صفته تعويضية .مسئوليته تتحدد بمحله أى الأخطار المبينة بوثيقة التأمين .

    استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسئولية المؤمن له عن الإصابة وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن بغير معقب ما دام سائغاً .

    { الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق 49

    3- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع  دون معقب من محكمة التمييز.

    شرطه : ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراته ومـا يوافق مقصود المتعاقدين .

    الغير مفهومه . الشخص الخارج عن العقد والذى ليس طرفاً فيه .

    لا تثريب على المحكمة تفسير مفهوم الغير الوارد بوثيقة التأمين للوقوف على حقيقة ما قصده الطرفين ، وما إذا كان الضمان موضوعها يشمل العاملين لدى المؤمن لها أم لا .

    انتهاء الحكم إلى شمول العاملين بالشركة المؤمن لها _ وهى شركة مقاولات – للضمان الوارد بوثيقة التأمين . صحيح . ما دام له أصل ثابت بالأوراق تدعمه وثيقة التأمين بصريح عباراتها .

    الجدل الموضوعى فيما تستقل به محكمة الموضوع . إنحسار رقابة محكمة التمييز عنه .

    { الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 5 / 5 / 2013 } ق 49

    4- تضمن وثيقة التأمين تغطية المبالغ واجبة الدفع كتعويض عن أى إصابة تحدث لعامل أثناء العمل . أثره : اكتساب المؤمن عليه حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين .

    نطاق ذلك الحق مقيد بالحدود المتفق عليها بوثيقة التأمين .

    قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بمبلغ يجاوز الحدود الواردة بوثيقة التأمين . عدم جواز تصحيحه . علة ذلك : لا يضار الطاعن بطعنه .

    { الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق53

    5- التأمين الخاص بالمركبة المتسببة بالحادث . تأمين ضد الغير . هدفه تغطية أضرارها للغير بالتزام شركة التأمين تعويضه .

    نطاق هذه المسئولية . تحديده وفقاً للشروط العامة لوثيقة التأمين الموحدة الواردة فى القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 .

    الغير وفقاً للوثيقة . كل شخص بما فى ذلك ركاب المركبة عدا المؤمن له وقائدها وقت الحادث وأفراد عائاتيهما والأشخاص العاملين لدى المؤمن له .

    الوثيقة الموحدة واجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات . مناط وأثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق63

    6- ارتباط الطاعنة مع الشركة محل عمل المطعون ضده بوثيقة تأمين لتعويض العاملين عن أية أضرار نتيجة حوادث العمل . تأمين من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير تحكمه المواد 154 ، 255 ، 256 مدنى .

    وقوع حادث للعامل . أثره : الحق بمطالبة صاحب العمل بحقوقه الواردة بقانون العمل إضافة لما قد تقرره القوانين الأخرى من حقوق ، وحق مباشر فى مواجهة شركة التأمين محدود بما ورد بوثيقة التأمين .

    الاشتراط لمصلحة الغير يكون بحدود ما اشترط المتعاقد ووافقت عليه شركة التأمين . زيادة قيمة التعويض عن الحد الوارد فى القانون. عدم مسئولية الأخيرة عنه .

    مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يعيبه بمخالفة القانون .

    { الطعن رقم 32 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق71

    7- التزام شركة التأمين تجاه ورثة المتوفى نتيجة الحادث المتسبب به المدعى عليه الثانى بدفع التعويض باعتبارهم المستفيدون من عقد التأمين الذى ينشأ لهم حق مباشر بالمطالبة به .

    الدفع بأن المتسبب بالحادث قاد المركبة دون إذن مالكها أو كان متناولاً مشروبات كحولية . إنحصاره بين شركة التأمين والمؤمن له . أثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

    8- التعويض عن الضرر عن العمل غير المشروع . عدم قصره على الدية الشرعية . شموله لكافة العناصر الأخرى للضرر .

    حظر الجمع بين الدية والتعويض . إنصرافه إلى تغطية الدية كلافة الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع . أثر ذلك ؟

    تأمين المتسبب على مسئوليته المدنية لدى شركة التأمين . أثره : مسئولية شركة التأمين . المادتين 282 ، 292 مدنى .

    جواز القضاء بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبى بسبب موت المصاب . المادة 293 مدنى . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .

    { الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

    9- التأمين على المركبة . تأمين إجبارى شرط لترخيص أى مركبة . المادة 26 من القانون 21 لسنة1995 . أثره : لمن أصابه ضرر جسمانى بسبب المركبة الرجوع مباشرة على شركة التأمين .

    المضرور لا يحتج قبله بأية دفوع استناداً لعقد التأمين .  اقتصارها على المؤمن والمؤمن له .

    التمسك بأن التأمين لا يغطى مسئولية قائد السيارة إلا إذا كان مأذوناً له بقيادتها . لا يحول دون التزام شركة التأمين بأداء التعويض ثم الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته .

    { الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق93

    10- تأسيس المدعى دعواه على عقد التأمين . مؤداه : وجوب تطبيق نص المادة 1036 مدنى على الدعوى .

    إقامة الدعوى قبل مضى الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 1036 مدنى . أثره : ورود الدفع بعدم سماع الدعوى على غير محل .

    { الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100

    11- مسئولية شركة التأمين . تحققها متى ثبت مسئولية سائق المركبة المؤمنة لديها عن الحادث .

    عدم إدانة الحكم الجزائى سائق المركبة . أثره : عدم تحقق مسئولية شركة التأمين عن التعويض . وعدم جواز الرجوع من المدرسة محل عمل السائق عليها بما دفعته من تعويض .

    عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .

    { الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100​