جلب

    محتوى الصفحة

    جلب

    1- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟

    المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .

    وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .

    تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟

    { الطعن رقم 19لسنة 7ق جلسة1 / 7 / 2012} ق 17

    2- دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى . جوهرى . إغفال الحكم إيراده والرد عليه . يعيبه .

    إدانة الطاعن بحسبان فعل الجلب بمجرده جريمة منبتة الصلة بالقصد دون الاعتداد بقصد الطاعن . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . علة وأثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 19لسنة 7ق جلسة1 / 7 / 2012} ق 17

    3- كفاية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟

    القصد الجنائى فى جريمة جلب المؤثر العقلى . استخلاصه . موضوعى . متى كان سائغاً .

    { الطعن رقم 50 لسنة 8ق جلسة26 / 1 / 2014 } ق 143

    4- المقصود بجلب المخدر أو المؤثرات العقلية . هو إدخاله إقليم الدول من خارجه .

    { الطعن رقم 129 لسنة 8ق جلسة28 / 4 / 2014 } ق 169

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ