قتل عمد

    قتل عمد

    1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .

    أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .

      القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم . 

    لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    2- القصد الجنائى مناط القصاص في جريمة القتل . ماهيته ؟

    إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره .

    المعتدى بالإيذاء المؤدى إلى الموت . يعد قاتلاً عمداً إذا قصد إتيان الفعل المؤذى مع قصد إزهاق الروح . مناط الاستدلال على ذلك ؟

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    3- مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة القتل العمد الموجب للقصاص وفق رأي جميع المذاهب الفقهية.

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    4- تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنة من طعنها المجنى عليها بسكين في مواضع قاتلة بلغت مائة وسبعة عشر طعنة ومواصلتها الاعتداء عقب سقوط الأخيرة . كفايته لتوافر نية القتل .

    توافر شروط القصاص . متى طلب أولياء الدم البالغين من ورثة المجنى عليها تطبيق القصاص .

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    5- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .

    الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    6- الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من إجراءات وتسبيب لإقراره ؟

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    7- تقسيمات القتل عدة. منها ثلاثى قال به معظم الفقهاء وأخذ به المشرع.

    ماهيته : عمد وشبه عمد – فى القانون الوضعى الضرب المفضى إلى موت –  وخطأ .

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ