نيابة عامة

    نيابة عامة

    1- اختصاص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجنائية . أساس ذلك وأثره ؟

    { الطعن رقم 6  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 5


    2- ميعاد استئناف النيابة العامة ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم .

    ثبوت استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائى خلال الميعاد . أثره ؟

    { الطعن رقم 23  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 22


    3- استئناف النيابة العامة . لا يتخصص بسببه . نقله الدعوى برمتها أمام المحكمة لمصلحة جميع الأطراف . أثر ذلك ؟

    الجدل الموضوعى في فهم الواقع وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

    { الطعن رقم 31  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 43


    4- ميعاد الإستئناف . خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .

    سريان هذه القاعدة على المحكوم عليه و النيابة العامة من غير النائب العام .

     حق الطعن بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام. أساس وعلة وأثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 83  لسنة 7  ق جلسة  24 / 2 / 2013  } ق 61


    5- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .

    قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .

    عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .

    { الطعن رقم 90  لسنة 7  ق جلسة  31 / 3 / 2013  } ق 64


    6- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .

    { الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


    7- تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم .

    العبرة في الأحكام هي بالاجراءات والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

    { الطعن رقم 64  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 77


    8- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟

    عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية  .

    { الطعن رقم 65  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 78


    9- انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة. شرطه ؟

    { الطعن رقم 37 لسنة 8  ق جلسة  20 / 10 / 2013  } ق 109


    10- تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة . انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها .

    اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى أياً كان وجه الرأي فيه من حيث الاختصاص بنظر شكوى الشيك المتعلق بعقد إيجار .

    { الطعن رقم 44 لسنة 8  ق جلسة  17 / 11 / 2013  } ق 115


    11- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .

    كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .

    { الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


    12- ميعاد استئناف الأحكام بالنسبة للنائب العام ثلاثين يوماً من وقت صدورها . المادة 234 إجراءات جزائية.

    تفويض النائب العام أحد أعضاء النيابة للطعن بالاستئناف و قيامه بالتأشير على صحيفة الإستئناف بصيغة ( تقرير بالإستئناف ) يعتبر تقريرا مباشرا بالإستئناف من النائب العام  . أثره : صحة التقرير .

    مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

    { الطعن رقم 130 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 160

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ