قانون رقم ( 3 ) لسنة2015

بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

وعلي القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006, بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديله،

وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة ولائحته التنفيذية ،

وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلي المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة ،

وبناء على ما  تقتضيه المصلحة العامة،

فقد أصدرنا القانون التالي:-

المادة (1)

     في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الإمارة    :  إمارة رأس الخيمة.

الحاكم :  صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

الجهة المختصة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

القائد العام : قائد عام شرطة رأس الخيمة.

الهيئة : هيئة الموارد العامة برأس الخيمة .

المحكمة : دائرة محاكم رأس الخيمة.

الأنظمة التقنية الأمنية : أي نظام تقني يهدف عن طريق الإشراف او الرقابة او التسجيل أو التنبيه إلى توفير حماية أمنية .

مقدم الخدمة الأمنية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتقديم خدمات أمنية للأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.

مستخدم الخدمة الأمنية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم الأنظمة التقنية الامنية المقدمة له لحماية وتأمين خدماته أو ممتلكاته و نشاطها وموجوداتها .

المنشآت : أي مبنى أو مكان يزاول نشاطا اقتصاديا أو تجاريا في الإمارة أو في أي منطقة حرة فيها و كل مرفق حيوي وكل مؤسسة حكومية أو غير حكومية وكل فعالية هامة تحددها اللائحة  التنفيذية و الاماكن ووسائط النقل التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بإضافتها للمنشآت الخاضعة لإحكام هذا القانون.

الفعاليات العامة : الحفلات والاجتماعات والعروض العامة المفتوحة أو التي يدعى لها الجمهور أو طائفة منهم كالأعياد الدينية و الوطنية و المهرجانات وغيرها من الفعاليات المشابهة.

قواعد البيانات : هي مجموعة المعلومات و البيانات التقنية التي تقوم الجهة المختصة بإنشائها وتنظيمها وحفظها و المتعلقة بالمنشآت التي ينطبق عليها أحكام هذا القانون.

جهاز التسجيل الرقمي ( DVR )  :  الجهاز الذي يقوم بتسجيل وتخزين ما يتم التقاطه عبر النظام التقني.

الشبكة الأمنية  : الشبكة الأمنية الإلكترونية الخاصة بالجهة المختصة .

سلطات إصدار التراخيص : الجهات المخولة التي تجيز وترخص مزاولة أي نشاط في الإمارة.

الجهات المعنية  : هي الجهات التي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اللائحة التنفيذية : هي اللائحة التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (2)

  1. تلزم المنشآت بتركيب أنظمة أمنية تقنية بغرض الضبط اللازم لحماية و أمن هذه المنشآت وفقاً لمقتضيات الصالح العام .
  2.  تتحمل كل منشأه تكلفة الأجهزة اللازمة للنظام التقني الأمني , وتكلفة تركيبها وصيانتها و تحديثها كلما استلزم الأمر , كما وتدفع رسماً سنوياً , يحدد بقرار من الحاكم مقابل خدمة التقنية الأمنية .
    المادة (3)
  1. تحدد الجهة المختصة المواصفات الفنية لأجهزة التقنية الأمنية ومجالاتها ومتطلباتها و الخصائص اللازمة لها في نظام الشبكة الأمنية.
  2.  تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الأنظمة التقنية الأمنية ولها بحدود اختصاصها التفتيش على استمرارية وصلاحية أداء الأنظمة التقنية الأمنية ، دون أن يكون لها الحق في الإطلاع على محتوى جهاز التسجيل الرقمي.
  3.  ويكون لموظفي الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في مباشرة هذه الأعمال.
     
    المادة (4)
  1. تُحدد فئات المنشآت الملزمة بالربط الأمني التقني في الشبكة الأمنية بموجب اللائحة التنفيذية.
  2.  يجوز للقائد العام استثناء أي منشأة أو فعالية من تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا وجد مبررات كافية لذلك بسبب طبيعة أو حجم أعمالها أو موقعها أو كفاية وسائل الحماية المتوفرة فيها.
     
    المادة (5)
  1. على المنشآت تشغيل أجهزة الرقابة التقنية الأمنية بصفة مستمرة وضمان حسن أدائها و استمرارية مطابقتها  للمواصفات الفنية المقررة.
  2.  على المنشأة الإشارة بشكل واضح إلى أن المكان مجهز بالأنظمة التقنية الأمنية وبكاميرات المراقبة .
     
    المادة (6)
    يحظر تركيب الكاميرات وأجهزة الرقابة الأمنية في غرف النوم و غرف العلاج الطبيعي و غرف تغيير الملابس و دورات المياه أو ما شابهها من أماكن , كما يحظر تركيبها في الأماكن المخصصة للنساء.
     
    المادة (7)
    على المنشآت الاحتفاظ بالسجلات الفنية لأجهزة و أنظمة الـتقنية الأمنية , وقواعد البيانات و التسجيلات المدخلة فيها لمدة لا تقل عن تسعين يوماً , وعدم إجراء أي تعديلات عليها , وتسليمها للقيادة العامة فور طلبها .
    المادة (8)
    يحظر على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات أو السجلات الفنية التقنية إلا بموافقة الجهة المختصة .
     
    المادة (9)
    لا يجوز لمقدمي الخدمات الأمنية بمجال التقنية الأمنية مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة و الهيئة .
     
    المادة (10)
    على جميع سلطات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت عدم منح أو تجديد الترخيص إلا بعد حصول الجهة الطالبة على موافقة الجهة المختصة والهيئة من حيث استيفائها لشروط التقنية الأمنية المقررة بموجب هذا القانون .
     
    المادة (11)
    تتولى الجهة المختصة الإشراف و التدقيق على السجلات الفنية وقواعد البيانات و التسجيلات الخاصة بالتقنية الأمنية للمنشآت  .
     
    المادة (12)
    على جميع المنشآت القائمة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة ميلادية يتم احتسابها من تاريخ سريان هذا القانون .
     
    المادة (13)
  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالغرامة بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم ولا يزيد عن عشرة آلاف  درهم كل من يخالف أحكام المواد 5 ,  6 , 7 من هذا القانون .
  2.  للمحكمة بحسب الأحوال أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة في الفقرة (أ)  من هذه المادة بوقف ترخيص مزاولة النشاط ولمدة لا تتجاوز سنة أو بإلغائه .
    المادة (14)
    مع مراعاة أحكام القوانين المالية الاتحادية والمحلية ذات الصلة يتم تحديد رسوم إصدار الموافقات الأمنية لمقدمي ومستخدمي الخدمة التقنية الأمنية والغرامات بقرار من الحاكم.
     
    المادة (15)
    مع مراعاة حكم المادة (13) تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات و الجزاءات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون .
     
    المادة (16)
    تؤول جميع مبالغ الرسوم و الغرامات و الجزاءات المحصلة بموجب هذا القانون و لائحته التنفيذية للهيئة.
     
    المادة (17)
    تعتبر التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات و الأنظمة التقنية الأمنية للمنشآت حجة في الإثبات لدى جهات التحقيق و المحاكم ما لم يثبت العكس.
     
    المادة (18)
    يصدر القائد العام بالتنسيق مع الهيئة اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
     
    المادة (19)
    يلغى كل ما يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون.
     ​
    المادة (20)
    يسرى هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
     
    سعود بن صقر بن محمد القاسمي
    حاكم رأس الخيمة
     
    صدر عنا في هذا اليوم  الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1436ه
                          الموافق لليوم الثاني من شهر سبتمبر لسنة 2015 م
     

​​