الأسئلة الشائعة


توجه هذه الرسالة إلى إدارة المرور ليتم التأكد من صفة مالك المركبة ويتم التصريح له هناك باستلام المركبة من المكان المخصص لحجز المركبات.
من الممكن استبدال جواز سفر كفيل المتهم بجواز كفيل آخر بعد الاطلاع على الأسباب وموافقة عضو النيابة العامة المختص.
نعم من الممكن، ولكن عند موافقة العضو المختص على الاستلام يجب على صاحب الشأن الحضور واستلام المحجوزات بنفسه ، ما لم ينص التوكيل على التصريح للوكيل بالاستلام نيابة عنه .
نعم يمكن إذا تم ذكر هذا في الوكالة (أن الوكيل مصرح له باستلام الجواز والمستندات الشخصية لصاحب الشأن)
لا، ليس هناك حد أقصى للقيمة المدفوعة على تصوير الأوراق، ويتم احتساب مبلغ 5 دراهم لكل ورقة مصورة من الملف مهما كان عدد الأوراق.
لا يتم حذف القضية من النظام الإليكتروني، انما يتم رد الاعتبار سواء قضائياً أو بقوة القانون إذا تم استيفاء جميع الشروط القانونية المطلوبة ويرسل خطاب إلى القيادة لحذف صحيفة السوابق .
تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3884530 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768