دائرة النيابة العامة :
هى جزء أصيل من منظومة قضاء إمارة رأس الخيمة ، فقد قطعت شوطا كبيرا في سبيل إرساء مبادئ العدالة الناجزة و تحقيق الحماية القانونية لكافة المقيمين بالامارة و بعد ان كانت جزء لا يتجزء من دائرة محاكم إمارة رأس الخيمة أصدر صاحب السمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله ورعاه المرسوم الأميرى رقم 2 لسنة 2012 بإنشاء دائرة مستقلة للنيابة العامة .
أصبح التطور المستمر سمة النيابة العامة منذ أن ثبت بها دورها الأصيل في مباشرة الدعوى العمومية بحسبانها نائبا عن المجتمع ، و بوصفها السلطة القضائية المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها و سلطتها فى ذلك مطلقة لا تُقيد إلا فى أحوال معينة حددها القانون .
و أعضاء النيابة العامة مستقلون و غير قابلين للعزل و يقومون بأعمالهم بالنيابة عن النائب العام باعتباره وكيلا عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه من مرتكبى الجرائم من خلال الدعوى الجزائية ، وهو الأصيل في مباشرة اختصاصات النيابة العامة ، و ولايته تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على جميع الجرائم التى تقع فى إقليم الامارة أياً كانت .
تلتزم النيابة العامة فى آداء عملها بكل معايير النزاهة و الشفافية مع تبسيط و سرعة الاجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة و إحالة كل من يثبت ارتكابه جريمة إلى المحاكمة لمعاقبته عنها .
على الصعيد الدولى تتولى النيابة العامة تقديم و تنفيذ و متابعة الإنابات القضائية الدولية و طلبات تسليم المجرمين بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية حتى لا يتمكن الجناة من الهروب بعد ارتكاب أية جريمة داخل الدولة و تعقبهم فى أى مكان يتواجدون فيه خارجها تحقيقاً للغاية الأسمى باقتضاء حق المجتمع فى معاقبة الجانى كى يأمن الناس على أموالهم و أعراضهم .
وقد حظيت النيابة العامة باهتمام بالغ من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد امارة راس الخيمة رئيس مجلس القضاء حفظه الله ورعاه إذ وجه بضرورة تيسير الاجراءات وتحقيق اعلى درجات الدقة والانجاز باقصر السبل وايسرها وبغير ان يتكبد المتقاضون عناء الروتين تحقيقا لمقاصد صاحب السمو الحاكم حفظه الله ورعاه فكان تطوير النيابة العامة باتساع مجالها على مستوى التخصص الفني والجغرافي ، فتم تشكليها على النحو التالي :
و لكل من هذه النيابات المتخصصة دور حددته تعليمات النائب العام .
وعلى مستوى التوسع الجغرافى تم إنشاء نيابة الرمس، المعمورة والمدينة والجزيرة الحمراء لتباشر كل منهم إختصاصها المكانى تيسيراً على المتقاضين. و انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الحاكم حفظه الله و ولى عهده رئيس مجلس القضاء و حرصاً من سعادة النائب العام على مواكبة الدائرة لمسيرة التميز المؤسسي للدوائر الحكومية في الإمارة و الدولة و بدعم من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي و الذي يناط به تطوير القطاع الحكومي في الإمارة بكافة جوانبه و مستوياته الإستراتيجية و التشغيلية و التنظيمية و البشرية ، و رغبة فى خلق بيئة مشجعة على الإبداع و الابتكار فقد وضعت الدائرة في عام 2014 مجموعة من المنهجيات من خلال قادة و أعضاء فريق التميز المؤسسي انتظمتها خمسة معايير تتمثل في القيادة و الإستراتيجية و الموارد البشرية و الشراكة و الموارد و العمليات و الخدمات.
وحرصاً على مواكبة العصر و التطور التكنولوجى فقد تم إطلاق الموقع الإلكترونى لدائرة النيابة العامة ليتيح لكافة الأطياف الحصول على الخدمات دون عناء الانتقال لمقر النيابة حرصا على توفير الوقت و الجهد و يعكف فريق الموقع الإلكترونى على تطويره و توسعة نطاق تلك الخدمات باستمرارحتى تعم الفائدة .
"و الله تعالى نسأل أن يوفقنا فى تطوير العمل و تحقيق الإنجاز و إرساء العدل إنه ولى ذلك و القادر عليه"