مرسوم بقانون اتحادي 12 لسنة 2016
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي
رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا
الجريدة الرسمية العدد 604 السنة السادسة والأربعون بتاريخ 29 / 9 / 2016
يعمل به من تاريخ 29 / 11 / 2016
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته,
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل,
- وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (19), وبنص البند رقم (8) من المادة رقم (33) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 المشار إليه أعلاه النصوص التالية:
المادة (19):
تكون سن الإحالة للتقاعد بالنسبة لرئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا هو إتمامهم لمدة (45) سنة خدمة بالعمل.
ويجوز إحالتهم للتقاعد خلال الفترة من إتمامهم لمدة (30) سنة خدمة بالعمل وحتى إتمامهم للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة, وتكون الإحالة للتقاعد بمرسوم.
البند رقم (8) من المادة رقم (33) :
الطعون المقامة على الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الاتحادية في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد, كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج, وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية, وجرائم تزييف العملة.
وتقضي المحكمة في موضوع الطعن دون إحالة إلى المحكمة الاستئنافية, وذلك في الحالات التي ترى فيها نقض الحكم الصادر من تلك المحكمة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.