قانون 10 لسنة 2012 بشأن مكافحة التسول والتشرد
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1976، في شأن الاحداث الجانحين والمشردين
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
وعلي القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
يعد متسولا كل من وجد في الطريق العام او الاماكن او المحال العامة او الخاصة يستجدي صدقة او احساناً من الغير حتى وان كان غير صحيح البنية او غير قادر على العمل .
المادة (2)
يعد متشردا كل من وجد متسكعاً او نائما في الطريق العام او الاماكن او المحال العامة او الخاصة ولم يكن له مأوى او وسيلة مشروعة للعيش .
المادة (3)
يحظر على كل شخص ان يتسول او ان يتشرد وفقا للأوضاع المبينة في هذا القانون .
ويعتبر من اعمال التسول ما يأتي :
1 – عرض سلع تافهة او العاب استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها ، بقصد التسول .
2 – اصطناع الاصابة بجروح او عاهات او استعمال الاطفال او اية وسيلة اخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه والحصول على منفعته .
المادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 3000 (ثلاثة ) آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص صحيح البنية وجد متسولا في الظروف المبينة في المواد السابقة .
فاذا كان المتسول او المتشرد اجنبياً ، كان للمحكمة ابعاده عن البلاد .
المادة (5)
اذا كان المتسول او المتشرد حدثاً يعيش ضمن اسرة ترعاه ، فيتم تسليمه الى اسرته واخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانوناً بعدم ممارسة المتسول او المتشرد هذا النشاط مرة اخرى ، والا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تجاوز 3000 درهم وذلك ما لم يبلغ عنه السلطات بصورة مسبقة .
المادة (6)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف درهم ، ولا تجاوز عشرة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عاد الى ممارسة التسول او التشرد وكان صحيح البنية .
فاذا كان المتسول او المتشرد غير صحيح البنية ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز خمسة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الاحوال اذا كان المتسول او المتشرد اجنبياً ، وجب على المحكمة – فضلا عن العقوبة المشار اليها – ان تامر بإبعاده عن البلاد .
المادة (7)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تجاوز عشرة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – استخدم حدثاً او سلمه للغير بغرض التسول او حرض شخصاً على التسول او دفع به الى التشرد .
2 – فاذا كان المحرض وليا او وصياً على حدث او مكلفاً بملاحظته او رعايته ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
المادة (8)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ستة اشهر ، اذا عاد المحكوم عليه الى التسول او التشرد خلال سنة من تاريخ الحكم بإدانته او تاريخ قرار المحكمة بالإفراج عنه بحسب الاحوال .
المادة (9)
تكون الاحكام الصادرة طبقاً لهذا القانون واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافه .
المادة (10)
يسري في شأن جرائم التسول الاجراءات القانونية الخاصة بالأحداث .
المادة (11)
لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون اخر .
المادة (12)
يلغى كل نص في تشريع محلي يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (13)
يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1434هـ
الموافق لليوم الخامس من شهر ديسمبر لسنة 2012 م