قانون اتحادي 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
الجريدة الرسمية العدد 565 السنة الرابعة والأربعون بتاريخ 28 / 5 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976، في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003، في شأن جهاز أمن الدولة، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004، بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004، بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006، في شأن القوات المسلحة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006، في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006، في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2007، بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي جهاز أمن الدولة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2007، في شأن الخدمة المدنية في الوزارة والقوات المسلحة، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2008، في شأن الخدمة المدنية في وزارة الداخلية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009، في شأن التعبئة العامة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009، بشأن الأحكام العرفية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2009، بشأن العقوبات العسكرية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009، بشأن تشكيل المحاكم العسكرية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2009، بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة.
الوزارة: وزارة الدفاع.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.
القائد الأعلى: القائد الأعلى للقوات المسلحة.
نائب القائد الأعلى: نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الوزير: وزير الدفاع.
رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة.
التعبئة العامة: مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها القوات المسلحة وجميع قوى الدولة ومواردها لتحويلها من حالة السلم إلى حالة الحرب لمواجهة خطر شديد حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي.
التعبئة الجزئية: مجموعة من الإجراءات تتهيأ من خلالها بعض قوى الدولة ومواردها لمواجهة خطر حال أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشأن التعبئة العامة.
المؤسسات التعليمية: الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم والتدريب بجميع أنواعه ومختلف أشكاله ومراحله.
الخدمة الوطنية: الخدمة التي يجب على من تقرر تجنيده أداؤها في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
بطاقة الخدمة الوطنية: مستند يبين الموقف من الخدمة الوطنية.
الخدمة البديلة: الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية وتؤدى في مدة زمنية محددة ممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية.
العسكري: الحائز على رتبة عسكرية طبقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في الجهات المشار إليها بالمادة (6) من هذا القانون ومن في حكمه.
المجند: من يجند لأداء الخدمة الوطنية.
الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية الاتحادية أو المحلية.
العامل: من يعمل بالقطاع الخاص مقابل أجر أيّاً كان نوعه.
الطالب: من يدرس أو يتدرب بإحدى المؤسسات التعليمية.
الخدمة الاحتياطية: الخدمة التي يؤديها الاحتياط في سبيل الوطن لمدة زمنية محددة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاحتياط: كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية.
الاستدعاء: طلب الاحتياط في حالات محددة طبقاً لأحكام هذا القانون.
بطاقة الخدمة الاحتياطية: مستند يبين تسجيل المستدعى في الخدمة الاحتياطية.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية.
الفصل الأول - الخدمة الوطنية
المادة 2
تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريّاً وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية
المادة 3
يشترط في من يجند بالخدمة الوطنية ما يأتي:
1- أن يكون من مواطني الدولة.
2- أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز عمره ثلاثين عاماً.
3- أن يكون لائقاً طبيّاً.
4- موافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
المادة 4
يستثنى من تطبيق حكم المادتين (2، 3) من هذا القانون الفئات الآتية:
1- العسكريون العاملون بالجهات المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
2- منتسبو الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج منها.
3- من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو بوزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنة بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته.
4- الفئات الأخرى التي يتقرر استثناؤها طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أو غير ذلك من الاعتبارات، ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى.
مدة الخدمة
المادة 5
1- تكون مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور على النحو الآتي:
أ- مدة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة.
ب- مدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.
2- تكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندين من الإناث.
3- يجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة في البندين (1، 2) من هذه المادة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
4- يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 6
تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات الآتية:
1- القوات المسلحة والوزارة.
2- وزارة الداخلية.
3- جهاز أمن الدولة.
4- الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى.
المادة 7
تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون.
المادة 8
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها، والجهات التي تؤدى بها.
ضوابط الخدمة الوطنية
المادة 9
على كل مواطن من الذكور بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة بالخدمة الوطنية التي تحددها القيادة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.
المادة 10
لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد.
المادة 11
لا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.
المادة 12
تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق.
الإعفاء من الخدمة الوطنية
المادة 13
1- يُعفى من الخدمة الوطنية نهائيّاً:
أ- من يثبت عدم لياقته طبيّاً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية.
ب- الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة.
2- يعفى من الخدمة الوطنية مؤقتاً:
أ- الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
ب- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
ج- العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
د- العائل الوحيد لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
هـ- العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
و- من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
ز- أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وذلك حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين فإن لم يكن لديهم أبناء مستحقين فأكبر المستحقين من إخوتهم.
ح- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطيّاً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي.
ط- من يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية.
3- يجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء المؤقت أن يقدم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته وفق أحكام هذا القانون.
4- استثناء مما ورد في أحكام هذا القانون كل من كان لديه إعفاء مؤقت تفرض عليه الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن الأربعين.
5- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة بالدولة لتطبيق أحكام هذه المادة.
تأجيل الخدمة الوطنية
المادة 14
1- تؤجل الخدمة الوطنية وقت السلم لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة توافر إحدى الحالات الآتية:
أ- ألا تجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر.
ب- حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (90%) تسعين بالمائة.
ج- إذ بلغ سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمرّاً في الدراسة الصباحية.
2- إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنيةحتى لو تجاوز السن المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- تحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه.
المادة 15
تؤجل الخدمة الوطنية للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المبينة في المادة (6) من هذا القانون إلى سنوات لاحقة طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة.
المادة 16
1- تعتبر مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.
2- إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل.
3- تتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في البندين (1 و2) من هذه المادة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة 17
يُنقل كل مجند بعد انقضاء خدمته الوطنية إلى الاحتياط وتطبق عليه قواعد وأحكام الخدمة الاحتياطية الواردة في هذا القانون.
الفصل الثاني - الخدمة الاحتياطية
شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية
المادة 18
1- يشترط للالتحاق بالخدمة الاحتياطية ما يأتي:
أ- أن يكون من مواطني الدولة.
ب- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على ستين سنة بالنسبة للضباط وثمانية وخمسين سنة للأفراد.
ج- أن يكون لائقاً طبيّاً.
د- موافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
تشكيل الاحتياط
المادة 19
يشكل الاحتياط من الفئات الآتية:
1- العسكريون والموظفون الذين انتهت خدمتهم من الجهات المحددة بالمادة (6) من هذا القانون.
2- المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية.
3- المواطنون الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط.
4- المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة.
المادة 20
1- الالتحاق بالاحتياط إلزاميّاً للمذكورين في البنود (1، 2، 3) واختياريّاً للمذكورين في البند (4) من المادة (19) من هذا القانون.
2- يتم الالتحاق بالاحتياط إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية طبقاً لهذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المنفذة له.
3- يقوم المشار إليهم في المادة (19) من هذا القانون بملء النموذج المعد للانضمام إلى الخدمة الاحتياطية وتحديث بياناته باستمرار وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات المشار إليها في المادة (6) كل في حدود اختصاصه.
المادة 21
تكون الخدمة في الاحتياط وفقاً للمراحل الآتية:
1- مرحلة احتياط أول.
2- مرحلة احتياط ثانٍ.
3- مرحلة احتياط ثالث.
ويحدد رئيس الأركان مدد ومهام وواجبات كل مرحلة من مراحل الاحتياط وأعمار من يخدم في هذه المراحل.
استدعاء الاحتياط
المادة 22
1- يستدعى الاحتياط في الحالات الآتية:
أ- لأغراض التدريب أو التمرين.
ب- للالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط.
ج- لإجراء التجارب على التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية.
د- في حالات التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية أو الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة.
هـ- أية حالة أخرى يقدرها نائب القائد الأعلى.
2- يكون الاستدعاء وتمديده وتأجيله وانتهاؤه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند (1) من قبل الجهات المحددة في المادة (6) من هذا القانون كل حسب اختصاصه، وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(هـ) بقرار من نائب القائد الأعلى أو من يفوضه، ويكون في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) بقرار من المجلس الأعلى للأمن الوطني.
المادة 23
1- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح للموظفين والعاملين لديها ممن يشملهم الاحتياط بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية عند صدور أمر استدعائهم وبالعودة بعد انتهاء فترة استدعائهم على أن يتم تقديم ما يثبت التحاقهم بالخدمة الاحتياطية خلال فترة استدعائهم.
2- يجب على من يتم استدعاؤه الالتحاق بخدمة الجهة التي كان مجنداً بها أو التي تحدد له من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون بحسب الأحوال فور صدور أمر استدعائه.
3- يصدر رئيس الأركان الضوابط الخاصة بتنظيم تنفيذ أمر الاستدعاء.
المادة 24
يعتبر الاحتياط مبلغين رسميّاً بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بخدمة الجهة المعنية بالوسائل والطرق الكافية لتحقيق ذلك والتي تحددها القيادة العامة.
المادة 25
يرتدي المستدعى للاحتياط ذات الرتبة التي كان بها عند انتهاء خدمته، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
انتهاء الخدمة الاحتياطية
المادة 26
تنتهي الخدمة الاحتياطية في أي من الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الستين بالنسبة للضباط والثامنة والخمسين بالنسبة للأفراد، ويجوز مد الخدمة بناءً على طلبه إذا توافرت فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
2- إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء الخدمة الاحتياطية.
3- إذا شكل خطراً على أمن الدولة.
4- توصية اللجنة المشار إليها بالمادة (33) من هذا القانون.
5- إذا فقد جنسية الدولة.
الفصل الثالث - الأحكام العامة
المادة 27
تتولى القيادة العامة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسيّاً في القوات المسلحة على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على الجهات المبينة بالمادة (6) من هذا القانون وفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقاً للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع هذه الجهات من خلال اللجنة المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.
المادة 28
1- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
2- يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
3- يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً وبنسبة (50%) خمسين في المائة من قبل القوات المسلحة و(50%) خمسين في المائة من قبل جهة عمله وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
4- يؤدى للمجندين والمستدعين من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة في هذا الشأن.المادة 29
1- تُحدد بمرسوم اتحادي المكافآت المالية للمجندين والمستدعين.
2- استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة يصرف للمستدعين لأغراض التعبئة العامة المستحقات المالية المقررة لهم طبقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.
المادة 30
1- تُطبق على الموظفين والعمال أثناء فترة تأديتهم للخدمة الوطنية أو استدعائهم أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاضعين لها في جهات عملهم في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد.
2- تُطبق على المجند أو المستدعى غير الخاضع لقوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها لدى الجهة التي يؤدي فيها الخدمةالوطنية أو الاستدعاء وذلك في حالة إصابته أو وفاته أو فقده أثناء أدائه لهذه الخدمة، ويعامل معاملة الموظف أو العسكري وفقاً للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية التي تمنح لدى هذه الجهات على ضوء المؤهل العلمي الحاصل عليه.
3- تُطبق أحكام قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها لدى أي من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون بحسب الأحوال على المجند أو المستدعى في حالات الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية.
المادة 31
تحدد اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون الشهادات والنماذج التي تمنح في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة 32
تُنشأ بالقيادة العامة هيئة تسمى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 33
تُشكل لجنة مشتركة من الجهات المشار إليها بالمادة (6) من هذا القانون تسمى (لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية) ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها ونظام عملها قرار من رئيس الأركان.
المادة 34
تتولى الأجهزة المختصة تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى القيادة العامة، وكذلك إحضار المواطنين المطلوبين للتجنيد أو الاستدعاء وضبط المتخلفين منهم.
المادة 35
تُعِد كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون سجلاًّ يسمى سجل الخدمة الوطنية والاحتياطية يدون فيه أسماء المكلفين بالالتحاق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تقوم هذه الجهات باستمرار تحديث بياناته لصالح نظام الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة.
الفصل الرابع - العقوبات
المادة 36
1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.
2- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبيّاً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذهالخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.
المادة 37
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف من الاحتياط بدون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء بموجب الفقرات (أ، ب، ج، هـ) من البند (1) من المادة (22) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان استدعاؤه بموجب الفقرة (د) من ذات البند المذكور.
المادة 38
يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولوائحه.
المادة 39
1- لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون توقيع أية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2- يختص القضاء الاتحادي وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون، كما يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم الخاصة بالخدمةالاحتياطية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة والتي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس - الأحكام الختامية
المادة 40
1- فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه تسري على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومدة الاستدعاء القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها لدى الجهة التي يخدمون بها والمشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
2- استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للقيادة العامة استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية وفق حكم البند (1) من المادة (26) من هذا القانون وذلك في حالة العجز الشديد في القوى البشرية للوزارة أو إعلان التعبئة العامة أو الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة، وتسري عليهم الأحكام المقررة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.
المادة 41
يُعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 42
دون إخلال باختصاص أية جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر نائب القائد الأعلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 43
يُلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2006 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 44
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.