قرار مجلس الوزراء 4 لسنة 1981 بشأن نظام وزارة الكهرباء والماء
الجريدة الرسمية العدد 88 السنة الحادية عشر بتاريخ 28 / 2 / 1981
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء،
قرر ما يلي:-
المادة 1
تقوم وزارة الكهرباء والماء بالاختصاصات والمهام المحددة للوزارة والمنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1972م وتعديلاته.
المادة 2
الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس في وزارته السلطات والصلاحيات التالية:
أ- اقتراح السياسة العامة للوزارة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
ب- الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
ج- تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد ضمن إطار الاعتمادات المقررة للوزارة وهو أمر الارتباط بالنفقات وأمر صرفها.
د- حق تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة.
هـ- أية صلاحيات أخرى تخوله إياها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.
المادة 3
يختص وكيل الوزارة بمساعدة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسات المقررة لها ويقوم بتنسيق العمل وتنظيمه بين إدارتها ويكون مسؤولا أمام الوزير عن أعماله ويمارس على وجه الخصوص ما يلي:
أ- اقتراح النظم واللوائح التي تضمن حسن سير العمل في الوزارة ورفع مستوى أداء العاملين بها.
ب- النظر في جميع المسائل التي ترفع إليه من قبل وكلاء الوزارة المساعدين والبت فيها وعرض ما يرى عرضة على الوزير.
ج- مباشرة الصلاحيات التي يفوضه بها الوزير.
د- الإشراف على العمل في الإدارة العامة للتخطيط.
المادة 4
يتولى وكيل الوزارة المساعد الإشراف على العمل في إدارة عامة واحدة أو أكثر وفقا لتوزيع العمل الصادر عن الوزير ويبت في القضايا المعروضة عليه باستثناء ما يرى عرضه منها على وكيل الوزارة وهو مسؤول أمامه عن أعماله.
المادة 5
يشرف كل مدير على جميع الأقسام والعاملين في الإدارة التي يعمل فيها وهو مسؤول عن حسن سير العمل فيها أمام وكيل الوزارة المساعد المختص ..... ويمارس بوجه خاص الصلاحيات التالية:
أ- الإشراف على إعداد مشروع خطة عمل الإدارة المستقبلية ومتطلبات تنفيذها من القوى البشرية العاملة (فنية وإدارية).
ب- الإشراف على إعداد مشروع تقديرات النفقات الخاصة, بإدارته عن السنة المالية المقبلة وفقا لخطة عمل الوزارة خلال تلك الفترة الزمنية ومتابعة تنفيذ الاعتمادات المرصدة لها في ميزانية الوزارة.
ج- يتولى مهمة التنسيق بين الأقسام التابعة لإدارته.
د- اقتراح مشاريع خطط تدريب العاملين في الإدارة.
هـ- المشاركة الفعالة في الدراسات والأبحاث ذات الصلة بعمل الإدارة وتطوير المشروعات والخدمات التي تدخل في اختصاصاتها.
و- رفع تقارير شهرية عن سير العمل في الإدارة عن طريق وكيل الوزارة المساعد المختص, كما يتولى رفع تقارير الكفاءة سنويا بالنسبة للعاملين في إدارته واقتراح ترقيتهم ومنحهم العلاوات الدورية والأجازات بكافة أنواعها.
ز- مراقبة العاملين في الإدارة للتأكد من حسن سير العمل فيها ويقوم بجولات تفقدية على جميع الأقسام عند اللزوم ويدعو رؤساء الأقسام في الإدارة لعقد اجتماعات لدراسة سير العمل ومشاكله ومعوقاته والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
ح- ويجوز تكليف المدير بالإشراف على العمل في أكثر من إدارة واحدة.
المادة 6
ويتولى نائب المدير مساعدة المدير في عمله كما يمكن أن يكلف بالإشراف على جزء من أعمال الإدارة وفقا لتوزيع العمل الذي يصدره وكيل الوزارة في هذا الشأن.
المادة 7
يتولى رئيس القسم إدارة العمل في قسمه والإشراف على العاملين فيه ويساهم معهم في رفع مستوى أداء الأعمال وهم مسؤولون أمامه, ويمارس رئيس القسم جميع اختصاصات المدير في قسمه ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل.
المادة 8
تتألف وزارة الكهرباء والماء من الإدارات العامة التالية:-
(1) الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
(2) الإدارة العامة للتخطيط والإشراف على المشروعات.
(3) الإدارة العامة للكهرباء.
(4) الإدارة العامة للمياه.
المادة 9
تتألف الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية من الإدارات التالية:-
(1) إدارة الشئون المالية.
(2) إدارة الشئون الإدارية.
المادة 10
تختص إدارة الشئون المالية بالقيام بالمهام التالية:
أ- إعداد مشروع تقديرات نفقات الوزارة في الميزانية العامة للدولة في ضوء خطة الوزارة بعد دراسة مقترحات إدارات الوزارة الأخرى والعمل على تنفيذها بعد صدورها.
ب- القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بارتباط وتصفية وصرف النفقات العائدة للوزارة وفقا لقانون الميزانية العامة للدولة ولأحكام القوانين والأنظمة والتعاميم المالية النافذة.
ج- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتحقق وجباية وتوريد الإيرادات العامة الموكولة للوزارة وفقا للقوانين والأنظمة والتعاميم المالية النافذة.
د- القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بعمليات الشراء في الوزارة وفقا للقواعد القانونية النافذة.
هـ- مسك السجلات والدفاتر المحاسبية وتثبيت كافة العمليات المالية المتعلقة بالنفقات والإيرادات وفقا للأصول المتبعة في الدولة.
و- القيام بالرقابة الداخلية والتدقيق في كشوف رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين والعمال وذلك وفقا لما تقضي به أحكام القوانين والأنظمة المالية مع مراعاة ما يرد في الإشعارات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على المراكز القانونية أو المالية للعاملين في الوزارة.
ز- إدارة السلفة الدائمة واستعمالها وفقا للقواعد المالية النافذة.
ح- إدارة أعمال الصندوق والتأكد من مطابقة موجوداته الفعلية لموجوداته القيدية.
ط- العمل على إنجاز العمليات المالية بما أمكن من السرعة.
ع- مراقبة شئون المخازن.
المادة 11
تختص إدارة الشئون الإدارية بالقيام بالمهام التالية:-
أ- إدارة شئون العاملين في الوزارة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وفتح الملفات والسجلات الخاصة بهم وحفظ كافة الوثائق والمستندات والقرارات المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية وتنظيم سجلات وكشوف الرواتب وتوابعها.
ب- تنظيم شئون المخازن وإداراتها وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة.
ج- القيام بكافة الأعمال المتعلقة ببريد الوزارة وتنظيم حركة المعاملات الواردة والصادرة وحفظها وتوزيعها مع إتباع أفضل الطرق في تصنيف وحفظ الملفات والوثائق.
د- تنظيم حركة وسائل النقل التابعة للوزارة والعمل على صيانتها والتأكد من سلامة استخدامها ومراقبة قيام السائقين بالمحافظة عليها وحسن أدائهم للخدمات المطلوبة منهم لما فيه خدمة أغراض الوزارة.
هـ- إنجاز كافة الأعمال ذات الصلة بالعلاقات العامة ومتابعتها خارج الوزارة وتنظيم الإحصاءات ذات الصلة بعمل الوزارة.
و- حفظ نسخ من جميع القوانين والأنظمة والتعاميم والتعليمات المتعلقة بالوزارة عامة وبشئون الموظفين خاصة وتصنيفها ضمن ملفات ليسهل الرجوع إليها.
المادة 12
تختص الإدارة العامة للتخطيط والإشراف على المشروعات بالقيام بالمهام التالية:-
تتولى هذه الإدارة بشكل عام مسئولية تخطيط وتصميم وإنشاء المشروعات الجديدة المتعلقة بالتوليد والتحويل والتوزيع ومحطات التحلية ..... كما تشمل تطوير مصادر المياه بما فيها أعمال المعالجة وشبكات النقل والتوزيع الجديدة عن طريق الاستخدام الأكثر فعالية واقتصادا للمصادر الطبيعية وغير الطبيعية .... كما تشمل مسئولية الإدارة أيضا. الإدارة والإشراف الهندسي على كافة أعمال الهندسة المدنية الجديدة في الوزارة.
تكون هذه الإدارة مسئولة عن إعداد الاحتياجات اللازمة للتخطيط في مجال الكهرباء والماء فيما يتعلق بتقارير دراسة الجدوى الفنية ومواصفات المناقصات وتقارير تقيم المناقصات ومتابعة سير الأعمال التي يجرى تنفيذها عن طريق الاستشاريين وكذلك إدارة العقود والإشراف عليها فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الإدارة بتنفيذها عن طريق المقاولين .... وتقوم بالتصديق على تواقيع الشهادات المؤقتة والنهائية الصادرة عن الاستشاريين وإصدار شهادات بكافة المدفوعات إلى المقاولين قبل إرسالها إلى قسم الحسابات في الوزارة. كما تقوم بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والماء حيثما تكون الحال للقيام باستلام الأعمال من قبل الوزارة بشكل سليم بعد إنجازها.
المادة 13
تتألف الإدارة العامة للكهرباء من الإدارات التالية:-
(1) إدارة المحطات (توليد).
(2) إدارة التوزيع (الشبكات).
(3) إدارة الصيانة والورش.
المادة 14
تختص إدارة المحطات (التوليد) بالقيام بالمهام التالية:-
(أ) وضع خطط وبرامج العمل المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية والتوسع فيها وتوفير المستلزمات اللازمة لها في جميع محطات الكهرباء.
(ب) دراسة أسلوب العمل في إدارة محطات التوليد والصيانة ورفع التوصيات اللازمة لتحسين ورفع مستوى الأداء وإزالة المعوقات.
(ج) إدارة وتشغيل محطات الكهرباء الخاضعة لإشراف الوزارة.
(د) وضع برامج الصيانة الدورية والصيانة الوقائية للمحطات وتضمن هذه البرامج جميع مستلزمات الصيانة من الآلات وقطع الغيار والمعدات التي تكفل استمرار العمل بأقصى طاقة إنتاجية متاحة والتنسيق بين أقسام التشغيل والصيانة الكهربائية والميكانيكية والإشراف على العاملين بها.
(هـ) وضع المقترحات الخاصة بتحسين أوضاع المحطات وتحديد النظم بها وعمل التوسعات اللازمة.
(و) تحديد المعدلات القصوى لاستخدام المولدات ومتى يلزم تشغيلها وإيقافها وعمل الصيانات الروتينية والدورية لها وكيفية حماية الماكينات والأجهزة ومنشآت المحطات.
(ز) متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين الذين يقومون بأعمال التركيبات الجديدة داخل المحطات وحضور اجتماعات الموقع وعمل الاختبارات اللازمة للوحدات الجديدة المركبة ورفع تقارير دورية بالملاحظات عن سير العمل في التركيبات واستلام هذه الأعمال بعد إتمامها والتوقيع على شهادات استلام العمل.
(ح) مراقبة استلام واستهلاك الوقود والزيوت والشحومات وقطع الغيار ومواد الاستهلاك الأخرى والتأكد من استخدامها الاستخدام الصحيح.
(ط) وضع النظم والقواعد الخاصة بالأمن الصناعي بالمحطات وتدبير مستلزماتها ومتابعة تنفيذها.
(ك) إعداد التقارير الفنية الخاصة بأحوال التشغيل وانقطاع التيار والأعطال والحوادث وكذا إعداد الرسومات والمنحنيات الدورية والبيانات التي توضح مقدار الطاقة المولدة والمصدرة والمستوردة والمستهلكة بالمحطات.
(ي) إعداد خطط تدريب العاملين بالمحطات أو اقتراح إيفادهم في دورات تدريبية خارج الدولة لرفع كفاءتهم وفقا لما يتطلبه حسن أداء العمل وتطوير أساليبه.
المادة 15
تختص إدارة التوزيع (الشبكات) بالمهام التالية:-
(أ) وضع خطط وبرامج العمل المتعلقة بشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والتوسع فيها وتوفير المستلزمات اللازمة لها لجميع شبكات النقل والتوزيع.
(ب) دراسة أسلوب العمل في شبكات النقل والتوزيع ورفع التوصيات اللازمة لتحسين ورفع مستوى الأداء وإزالة المعوقات.
(ج) دراسة تطوير الشبكات وذلك بإضافة مغذيات أو تمديد خطوط أو كابلات أو عمل تعديلات لضمان استمرارية والمحافظة على سلامة الشبكات ومحطات المحولات.
(د) إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء وخطوط النقل والربط بين المحطات والكابلات ومحطات المحولات.
(هـ) تجميع الاحتياجات السنوية من المواد الكهربائية اللازمة للاستعمال في التوزيع والشبكات وقطع الغيار وإعداد المواصفات الخاصة بها ومتابعة توفير هذه المواد وتوزيعها حسب الحاجة والتأكد من استخدامها الاستخدام الصحيح.
(و) متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين الذين يقومون بأعمال التركيبات الجديدة بالشبكات ورفع تقارير دورية بالملاحظات عن سير العمل في التركيبات واستلام هذه الأعمال بعد إنهاءها والتوقيع على شهادات استلام العمل.
(ز) مراقبة صرف التوزيع من المخازن الرئيسية والفرعية ومتابعة استعمالها في الغرض الذي صرفت له وتحديد من يخول لهم التوقيع لصرف هذه المواد.
(ح) وضع النظم الخاصة بالمقاولين الكهربائيين وإصدار الرخص الخاصة بهم بعد التأكد من صلاحيتهم لأداء هذه الأعمال حسب المواصفات الدولية لضمان سلامة المواطنين والعاملين بمرافق الكهرباء.
(ط) الإشراف على ورشة معايرة وقياس عدادات الكهرباء وتنظيم العمل بها حسب الطرق الفنية المتبعة.
(ي) إعداد خطط تدريب العاملين بالشبكات أو اقتراح إيفادهم في دورات تدريبية خارج الدولة لرفع كفاءتهم وذلك وفقا لما يتطلبه حسن أداء العمل وتطوير أساليبه.
(ك) وضع النظم والقواعد الخاصة بالأمن الصناعي بالشبكات وتدبير مستلزماتها ومتابعة تنفيذها.
(ل) إعداد التقارير الخاصة بأحوال التشغيل وانقطاع التيار والأعطال والحوادث بالشبكات وخطوط النقل والتوزيع وإعداد رسومات تفصيلية دقيقة وحديثة عن وضع الشبكات والمحولات والمغذيات وقدراتها وأحمالها.
المادة 16
تختص إدارة الصيانة والورش بالمهام التالية:-
(أ) القيام بجميع أعمال صيانة الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية التي تمتلكها الوزارة وفقا للبرامج الواردة من إدارة المحطات وإدارة الشبكات بعد التأكد من تأمين مستلزماتها مع قطع الغيار والمعدات اللازمة لذلك.
(ب) القيام بعمليات الخدمات اللازمة لصيانة مباني المحطات والشبكات ومكاتب وورش الوزارة.
(ج) دراسة الأعطال التي تحدث بالمعدات ومتابعة التعديلات التي تقترحها الشركات الصانعة لهذه المعدات والعمل على تطبيقها وإعداد تقارير دورية عن الأعطال وأعمال الإصلاحات والصيانة الدورية.
المادة 17
تتألف الإدارة العامة للمياه من الإدارتين التاليتين:-
1- إدارة الحفر والتشغيل ومراقبة الإنتاج.
2- إدارة التوزيع والتخزين.
المادة 18
تختص إدارة الحفر والتشغيل ومراقبة الإنتاج بالمهام التالية:-
أ- اقتراح خطط وبرامج العمل المتعلقة بإنتاج ومعالجة وتحلية وتعقيم المياه على المدى القريب والبعيد وبيان ما يتطلبه تنفيذ هذه الخطط والبرامج من مستلزمات مادية وبشرية.
ب- إدارة وتشغيل وصيانة حقول آبار المياه ومحطات التحلية والمعالجة والتعقيم والمختبر الكيميائي والحفارات ومعدات تطوير وفحص وصيانة الآبار التابعة للوزارة.
ج- إعداد مشاريع برامج الصيانة الدورية للمضخات والمحركات ومحطات التحلية والمعالجة والتعقيم والحفارات وتضمين مشاريع هذه البرامج جميع مستلزمات الصيانة من الآلات وقطع الغيار والمعدات التي تكفل استمرار العمل بأعلى كفاءة إنتاجية ممكنة والإشراف على تنفيذ هذه البرامج.
د- تحضير وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأمور التشغيل والصيانة الميكانيكية وتنظيم السجلات الخاصة بالمضخات والحركات التابعة للوزارة.
هـ- عمل دراسات وأبحاث لتطوير مصادر المياه ومراقبة إنتاج الآبار وحقول المياه والتحقيق في مطابقة مياه الشرب للمواصفات الصحية الدولية.
و- تحديد مواقع حفر وأعماق الآبار وتصميم أنابيب التغليف والفلاتر.
ز- إجراء دراسات ميدانية لتحديد أساليب تزويد المياه للقرى والمناطق النائية.
ح- تنظيم استهلاك الوقود والمحروقات للمحركات والمواد الكيميائية اللازمة لتشغيل محطات التحلية والمعالجة والتعقيم ووضع المواصفات الخاصة بها ومتابعة تزويدها بصورة مستمرة ومنتظمة.
ط- القيام بإحصاء كافة الآبار وحقول المياه وتنظيم السجلات الفنية والمعلومات والبيانات المتعلقة بالموارد المائية وإعداد الإحصائيات الخاصة بإنتاج واستهلاك المياه.
ك- متابعة تنفيذ مشروعات المياه التي تنفذها إدارة التخطيط في الوزارة والتنسيق معها فيما يخص الدراسات المسبقة للمشروعات واستلام المشاريع المنفذة والمتعلقة بالتشغيل وحفر الآبار بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
المادة 19
تختص إدارة التوزيع والتخزين بالمهام التالية:-
أ- اقتراح خطط وبرامج العمل المتعلقة بتوزيع وتخزين المياه على المدى القريب والبعيد وبيان ما يتطلبه تنفيذ هذه الخطط والبرامج من مستلزمات مادية وبشرية.
ب- إدارة وتشغيل وصيانة خطوط نقل المياه الرئيسية وشبكات التوزيع والخزانات.
ج- إنشاء خطوط أنابيب المياه وتركيب الخزانات وتحديد سعتها ومواقع إنشاءها.
د- إعداد المواصفات الفنية الخاصة بمواد ومهمات التوزيع والتوصيل والتحقق من مطابقتها عند استلام هذه المواد والمهمات.
هـ- إجراء التوصيلات الخاصة بالمستهلكين حسب الأنظمة المعمول بها.
و- متابعة أعمال المقاولين المنفذين لأعمال التوزيع والتخزين واستلام المشاريع المنفذة بواسطة الوزارة أو الجهات العامة الأخرى في الدولة والتي تتعلق بأمور توزيع وتخزين المياه بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
ز- مراقبة المناطق التي يتم تزويدها بالمياه بواسطة الصهاريج وبصورة دورية بما في ذلك السيارات المؤجرة وإعداد شهادات الإنجاز الخاصة بهم.
ح- إعداد قوائم وسجلات خاصة لجميع شبكات التوزيع والخزانات والمهمات الأخرى والاحتفاظ بالمخططات والخرائط الخاصة بذلك.
المادة 20
يتم إحداث الأقسام اللازمة لكل إدارة من إدارات الوزارة وتحديد اختصاصاتها وكذلك إلغاؤها بقرار من الوزير حسب حاجة العمل.
المادة 21
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره.