شيك بدون رصيد

    شيك بدون رصيد

    1- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . متى تتحقق ؟

    توافر جريمة الشيك بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ استحقاقه وهو علم مفترض .

    الدفع بأن الشيك معلق على شرط . غير مجد . متى استوفى الشيك الشكل القانونى .علة وأثر ذلك ؟ .

    { الطعن رقم 1  لسنة 7  ق جلسة  8 / 4 / 2012  } ق 1


    2- خلو القانون مما يوجب تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . كفاية أن يكون موقعا عليه منه .

    توقيع الساحب للشيك علي بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه . مفاده تفويضه المستفيد في تحرير هذه البيانات .

    عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.

    عدم التزام المستفيد إثبات التفويض . على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته .

    المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة سائغاً. لا محل له . ما دام كان دفاع مرسل لا دليل عليه .

    { الطعن رقم 5  لسنة 7  ق جلسة  29 / 4 / 2012  } ق 4


    3- سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مفترض . على الساحب متابعة حركات رصيده .

    { الطعن رقم 5  لسنة 7  ق جلسة  29 / 4 / 2012  } ق 4


    4- جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

    الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

    { الطعن رقم 15  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 13

    { الطعن رقم 73  لسنة 7  ق جلسة  3 / 3 / 2013  } ق 62


    5- مناط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيتها ؟

    المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك . تقبل في حالة ضياعه أو إفلاس حامله .

    حصول المستفيد على الشيك بطريقة إجرامية . يدخل في حكم ضياع الشيك .

    { الطعن رقم 40  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 54


    6- تمسك الطاعن بحصول المستفيد على الشيك عن طريق الاحتيال . تعزيزه ذلك الدفاع ببينة وطلبه سماع شهود . إدانته دون تحقيق دفاعه قصور وإخلال بحق الدفاع .

    { الطعن رقم 40  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 54


    7- رفع رئيس الدولة الحماية الجنائية عن شيكات الضمان دون المساس بحجيته المدنية .

    ثبوت أن الشيك الصادر من الطاعن كان ضماناً لقرض . أثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 56  لسنة 7  ق جلسة  21 / 4 / 2013  } ق 68


    8- جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

    جريمة إعطاء شيك بدون رصيد  لا تتطلب قصد خاص. القصد الجنائى العام  فيها مناط توافره ؟

    الأسباب التى دعت لإصدار الشيك . بواعث لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

    { الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


    9- جواز المعارضة فى دفع قيمة الشيك حال ضياعه أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال .

    الإخلال بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناء عليه .لا يدخل فى تلك الحالات ولا ينفى المسئولية الجنائية .

    { الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


    10- تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة . المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادى .

    تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو الضمان . لا ينفى مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد .

    { الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


    11- ضمان الساحب الوفاء بالشيك . إيداعه شرط يعفيه من هذا الضمان اعتباره كأن لم يكن .

    التمسك بأن الشيكين سلما للمستفيد على سبيل الوديعة و الضمان لا ينفي مسئولية الساحب ما داما سلما للمستفيد نهائياً وانتقلت ملكيتهما إليه .

    مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمة شيك بدون رصيد .

    { الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


    12- مناط قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟

    سوء النية فيها يتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له .

    الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود متى استوفى كافة بياناته . أثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 53 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 124


    13- تسليم الشيك على سبيل الضمان لا ينفى المسئولية .علة ذلك ؟

    توقيع الساحب للشيك على بياض . مفاده تفويض المستفيد في تحرير بياناته .

    { الطعن رقم 69 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 127


    14- اختصاصات اللجنة الخاصة بالمنازعات العقارية الواردة بالمرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 2010 . ماهيتها ؟

    يحظر على النيابة والمحاكم التحقيق فى الشيكات الخاصة بنزاع عقارى يخضع للمرسوم 12 لسنة 2010 .أثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 102 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 131

    { الطعن رقم 85 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 138


    15- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار صالة بفندق . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010

    { الطعن رقم 102 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 131

    { الطعن رقم 85 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 138


    16- الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. تعريفه ؟

    سبب إصدار الشيك . عدم تأثيره على مسئولية مصدره ؟

    { الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


    17- سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط توافرها ؟

    تأخير الساحب للشيك الوفاء لصاحبه . شرطه ؟

    الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

    { الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


    18- مناط إعمال المواد 87 ، 88 ، 90 عقوبات ؟

    إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا إجرامياً واحداً . أثره : تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها .

    { الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 146


    19- جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . متي تتحقق ؟

    تظهير الشيك . يوقع الجريمة على المظهر . علة ذلك وحده ؟

    عدم تطلب القانون قصد خاص فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

    الأسباب التي دعت إلى إعطاء الشيك دوافع لا أثر لها علي المسئولية الجنائية .

    { الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


    20- تحرير الشيك بخط الساحب . غير لازم . كفاية توقيعه منه . مفاد ذلك : تفويض المستفيد فى تحرير بياناته .

    { الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164


    21- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تتحقق بمجرد أن يتم طرحه في التداول . علة ذلك ؟

    البواعث على إصدار الشيك . لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية .

    { الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164


    22- ثبوت أن الشيكين محل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى إحداهما لم يصدرا فى يوم واحد وعن معاملة واحدة . أثره : صحة رفض الدفع .

    { الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ