مأمورو الضبط القضائي

    مأمورو الضبط القضائي

    1- الخطأ فى بيان الاسم الثلاثى للمأذون بتفتيشه أو سنه . لا ينال من صحة إذن التفتيش . علة وشرط ذلك ؟

    { الطعن رقم 12  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 10


    2- المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها  ؟

    { الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


    3- صحة التفتيش الذي تأذن النيابة العامة به. شرطه ؟

    إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات .غير لازم . حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .

    { الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50

    { الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51

    { الطعن رقم 84  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 52


    4- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .

    لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .

    { الطعن رقم 96  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 59


    5- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟

    تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .

    ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .

    { الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


    6- حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 47 إجراءات . أثر ذلك ؟

    { الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


    7- عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 2/2 إجراءات جزائية الأحوال التى يجوز لمأمور الضبط القضائى فيها القبض على المتهم وتفتيشه . ماهيتها ؟

    { الطعن رقم 118 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 88


    8- عدم جواز القبض على أحد وتفتيشه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون .

    وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو تلبسه بجنحة معاقب عليها بغير الغرامة . جواز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟

    خضوع تقدير تلك الدلائل ومدى كفايتها . لرقابة محكمة الموضوع .

    { الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94


    9- لمأمور الضبط القضائى سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه . المادة 40 إجراءات .

    الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى . ماهيته ؟

    { الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94


    10- النصوص المنظمة لجريمة البناء أو القيام بأعمال إضافية عليه أو توسعته أو هدمه دون الحصول على ترخيص . ماهيتها ؟

    لموظفى الإدارة المختصة صفة الضبطية القضائية للتحقق من سلامة تنفيذ القانون وإثبات المخالفات .

    { الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 103


    11- الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات . صحيح . طبيعته وسنده ؟

    { الطعن رقم 98 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 155

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ