مرسوم 4 لسنة 2010 بشأن حل مجلس​ إدارة هيئة الصرف الصحي

    مرسوم أميري رقم 4 لسنة 2010 بشأن حل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي
    الجريدة الرسمية العدد 34  بتاريخ 25 / 1 / 2010


    نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
    بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2003 بشأن إنشاء هيئة الصرف الصحي 
    وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2009 بتعيين مشرف عام لدائرة الأشغال والخدمات العامة 
    وعلى القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي 
    والقرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن استبدال عضو مجلس إدارة. 
    وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. 
    فقد رسمنا بما هو آت:-

    المادة 1
    حل مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي.


    المادة 2
    تناط صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة هيئة الصرف الصحي الواردة في المرسوم الأميري أعلاه بدائرة الأشغال والخدمات العامة. 
    ويفوض السيد/ عبد الله يوسف عبد الله آل عبد الله بصفته المشرف العام للدائرة بممارسة تلك الصلاحيات.


    المادة 3
    يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بما في ذلك القرارين رقمي 5 لسنة 2007 و1 لسنة 2010.


    المادة 4
    يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.