أسباب الإباحة وموانع العقاب

    1- حق الدفاع الشرعى شرع لرد العدوان ومنع استمراره .

    مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعى .

    الطعنان 11 ، 20​ لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012​ رقم 9

     

    2- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .

    الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 27  لسنة 7  ق جلسة  14 / 10 / 2012  } ق 28

     

    3- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟

    اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .

    { الطعن رقم 72  لسنة 7  ق جلسة  6 / 1 / 2012  } ق 49

     

    4- مناط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيتها ؟

    المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك . تقبل في حالة ضياعه أو إفلاس حامله .

    حصول المستفيد على الشيك بطريقة إجرامية . يدخل في حكم ضياع الشيك .

    { الطعن رقم 40  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 54

     

    5- القوة القاهرة هي السبب الأجنبي الذى يخضع له الإنسان ،  ولا يمكنه دفعه أو مقاومته وتسخره في ارتكاب فعل أو امتناع .

    { الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69

     

    6- حق الزوج فى تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه .

    { الطعن رقم 57  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 72

    { الطعن رقم 10 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 85

     

    7- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .

    الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .

    { الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90

     

    8- جواز المعارضة فى دفع قيمة الشيك حال ضياعه أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال .

    الإخلال بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناء عليه .لا يدخل فى تلك الحالات ولا ينفى المسئولية الجنائية .

    { الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91

     

    9- تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة . المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادى .

    تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو الضمان . لا ينفى مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد .

    { الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91

     

    10- تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد العلاج . غير مجرم .

    شرط ذلك صدور وصفة طبية بالمادة المخدرة من طبيب مختص مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الدولة . علة ذلك ؟

    { الطعن رقم 26 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 105

     

    11- المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً. هو  الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.

    الأمراض النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه . لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية  . 

    الاضطرابات الشخصية. لا تدل على أن الطاعن غير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته .

    { الطعن رقم 54 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 118

    { الطعن رقم 63 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 154

     

    12- إمساك المتهم لوصفة طبية لصرف مخدر لمدة محددة . لا يبرر حيازته للمخدر بعد انقضاء مدة العلاج . علة ذلك ؟

    مخالفة الحكم لهذا النظر . يعيبه بالقصور والخطأ فى القانون .

    { الطعن رقم 88 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 130

     

    13- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟

    رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .

    { الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 167

     

    14- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .

    الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟

    كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟

    عدم  الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟

    { الطعن رقم 72 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 170

    { الطعن رقم 82 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 171