شريعة إسلامية

    شريعة إسلامية

    1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .

    أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .

      القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم . 

    لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


    2- شروط القصاص في الشريعة الإسلامية . ماهيتها ؟

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


    3- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .

    الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


    4- اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهمة وأنه صدر طواعية واختياراً . تعويلها عليه بالإضافة إلى الأدلة الأخرى . يوافق أحكام الشريعة .

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ