قصاص

    قصاص

    1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .

    أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .

      القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم . 

    لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


    2- شروط القصاص في الشريعة الإسلامية . ماهيتها ؟

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


    3- تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنة من طعنها المجنى عليها بسكين في مواضع قاتلة بلغت مائة وسبعة عشر طعنة ومواصلتها الاعتداء عقب سقوط الأخيرة . كفايته لتوافر نية القتل .

    توافر شروط القصاص . متى طلب أولياء الدم البالغين من ورثة المجنى عليها تطبيق القصاص .

    { الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ