مرسوم 5 لسنة 2010 بشأن ضم ميناء الجير​ إلى ميناء صقر برأس الخيمة

    مرسوم أميري رقم 5 لسنة 2010 بشأن ضم ميناء الجير إلى ميناء صقر برأس الخيمة
    الجريدة الرسمية العدد 34  بتاريخ 3 / 2 / 2010


    نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
    بعد الاطلاع على قانون ميناء صقر لسنة 1977 
    وعلى قانون الموانئ رقم 9 لسنة 2008 
    وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 
    وانطلاقا من حرصنا على توحيد إدارات الموانئ وتعزيز التنسيق فيما بينها 
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 
    فقد رسمنا بما هو آت:-


    المادة 1
    يضم ميناء الجير إلى ميناء صقر برأس الخيمة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات تبعا لذلك.


    المادة 2
    يخضع ميناء الجير لإدارة وإشراف سلطة ميناء صقر التي تحل مكان مجلس الإدارة.


    المادة 3
    يحل مجلس إدارة ميناء الجير وتلغى كافة المهام والصلاحيات المناطة به.


    المادة 4
    يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 وأية مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.


    المادة 5
    يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.