الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

    حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

​-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  12    لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

الطاعن / النيابة العامة   

ضــــــد

المطعون ضده /  

 

الوقائـــع

أتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 من نوفمبر سنة 2015 بدائرة رأس الخيمة. أولاً: تعاطى مؤثر عقلي " عقار الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أتلف عمداً أملاكا عامة زجاج سيارة مخصصة لدوائر حكومية على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت محاكمته طبقاً لأحكام المواد ½، 7، 34، 40 /1، 63 ،65 من القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبند رقم 65 من الجدول رقم 8 الملحق بالقانون المذكور والمادة 90  من قانون العقوبات الإتحادي. ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 23 من نوفمبر سنة 2015 حضورياً: بثبوت إدانة المتهم بخصوص ما نسب إليه وحبسه مدة عام واحد من أجل تعاطيه مؤثرات عقلية " ترامادول" ومدة ثلاثة اشهر من أجل إتلافه عمدا زجاج سيارة مخصصة لدوائر حكومية. استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً: بجلسة 11 من يناير سنة 2016  بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 21 من يناير سنة 2016

 

المحكمـــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ عضو اليمين وبعد المداولة. من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أغفل الفصل في تهمة من التهمتين المطروحتين على محكمة ثانى درجة بمناسبة استئناف المطعون ضده الحكم الإبتدائى الذى دانه بهما واوقع عليه عن كل منهما عقوبة مستقلة. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر أنه لا يجوز توجيه الطعن بطريق النقض إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وفقاً للمعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه استأنف الحكم الصادر في الجريمتين المسندتين اليه، وأن محكمة ثاني درجة  نظرت في استئنافه التهمة الأولى فحسب وقضت ببراءته منها، وأغفلت الفصل في التهمة الثانية وخلت مدونات حكمها من الحديث عنها، ومن ثم لم يصدر بعد في هذه التهمة حكماً نهائياً من أخر درجة, فإن الطعن الماثل يكون غير جائز، والطريق السوي أمام النيابة العامة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته - إعمالا لنص المادة 139 من قانونالإجراءات المدنية التي أوجبت الرجوع إليها الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية  لخلو القانون الأخير من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل
في بعض الطلبات المطروحة عليها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

 

فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن