1) نظام الشكاوى الإلكـتروني الموحَّد :
تعزيزاً لمبدأ تقديم قيمة مضافة للمتعاملين ولتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلباتهم وتوقعاتهم، تمَّ تنفيذ مشروع نظام الشكاوى الإلكـتروني الموحَّد. ويعتبر نظام الشكاوى قناة الكترونية تتيح للمتعاملين مع حكومة رأس الخيمة إيصال آرائهم وتقديم شكاويهم المرتبطة بالخدمات الحكومية والاستجابة لمتطلباتهم وتوقعاتهم بأسرع وقت ممكن بشكل إيجابي للوصول إلى الأداء الحكومي المتميّز وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمتعاملين.
ويسعى النظام إلى تحقيق ما يلي:
1. رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية.
2. سرعة الاستجابة للتوقعات.
3. ضمان معالجة الشكاوى.
4. تقديم أفضل الخدمات الحكومية.
5. تطوير العلاقات بين المتعاملين و المؤسّسات الحكومية.
ويمتاز نظام الشكاوى الإلكتروني بالآتي:
1. سهولة استخدام النظام.
2. إمكانية تقديم ومتابعة الشكوى في أي وقت وفي أي مكان.
3. ضمان سريَّة معلومات المشتكي.
4. المحافظة على سرية معلومات الشكوى والمؤسّسة الحكومية المعنية.
5. تقييم رضا المشتكي لحل الشكوى.
6. إمكانية إعادة فتح الشكوى مرة أخرى في حال عدم الرضا.
ولتقديم شكوى إلكترونياً اتّبع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى بوابة رأس الخيمة الإلكترونية www.rak.ae
2. قدم الشكوى عن طريق ملء استمارة تقديم الشكوى إلكترونياً.
3. الاحتفاظ بالرقم المرجعي الخاص بالشكوى المقدمة.
4. بعد الانتهاء من معالجة الشكوى قم بتعبئة استمارة تقييم الخدمة من بوابة رأس الخيمة الإلكترونية.
لتقديم شكوى - اضغط هنا
..................................................................................................................................................................
2) نظام الشكاوى الالكتروني لدائرة النيابة العامة :