​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

   حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 6 من جمادي الآخر سنة 1437 ه الموافق 15 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم   5  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /

الطاعن / ….

 

ضــــــد

المطعون ضدها / النيابة العامة   

   

الوقائـــــــــــــــــــــــع

أتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في
يوم3 من سبتمبر سنة 2015 بدائرة رأس الخيمة. هدد المجني عليها …. وطلبت عقابه بالمادة  353 من قانون العقوبات الإتحادي. ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 20 من أكتوبر سنة 2015 حضورياً: بتغريم المتهم خمسة ألاف درهم. استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً: بجلسة 14 من ديسمبر سنة 2016  بقبول الإستئناف شكلاً وبتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألفى درهم عما اسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12من يناير سنة 2016 .

 

المحكمـــــــــــــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي /عضو اليمين والمداولة.

من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة التهديد بالقول الشفوي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، ذلك بأنه عول في الإدانة على قول مُرسل للمجنى عليها، ملتفتاً عما ساقه من شواهد على كيدية الإتهام وتلفيق التهمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليها وما ساقه من قرائن على كيدية الإتهام وتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم فإنه الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بمصادرة التأمين وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.