الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 7 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعنه / النيابة العامة
ضــــــد
المطعون ضده / ….
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/4/2015 بدائرة رأس الخيمة 1- خطف بالقوة المجني عليها … وذلك بأن قام باستدراجها لاستقلال سيارته وعدل عن توصيلها إلى وجهتها وغير مساره إلى أحدى المناطق الغير مأهولة بالسكان أدخلها إليها عنوه بقصد اغتصابها 2- واقع بالإكراه المجني عليها سالفة الذكر وذلك بأن حسر عنها ملابسها وجثم فوقها عنوة وأولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته بالمواد 121/1 ،344/2 ،5 ،6 354/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 . ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 19/8/2015 حضورياً : أولا: ببراءة المتهم مما أسند إليه عن تهمة الخطف .ثانياً: بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة عن تهمة هتك العرض بالرضا . استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 22/12/2015 حضورياً: بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 13/1/2016
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /رئيس الدائرة والمداولة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك العرض بالرضا المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن مواقعة المطعون ضده للمجني عليها برضاها والتي أثبتها الحكم تُعد جناية زنا يخضع تقدير العقوبة بشأنها لأحكام الشريعة الإسلامية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضة ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أن المتهم (المطعون ضده) أعترف بأنه قام بمواقعه المجني عليها برضاها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته عن جريمة هتك العرض بارضا . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الزنا من الجرائم المتعلقة بالعرض بل هي أشدها على الاطلاق وهي شرعاً جناية عقوبتها الرجم للمحصن والجلد مائة لغير المحصن ، وهي قانوناً تُعد جناية وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون العقوبات إذ أعتبر النص جميع جرائم الحدود جنايات عدا حدى الشرب والقذف ،ولا يندفع وصف الجناية على هذا النحو بدرء الحد للشبهة ومعاقبته الجاني تغريراً لأن العبرة في تحديد نوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها أصلاً شرعاً أو قانوناً ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص القرائن واستنتاجها مما تختص به محكمة الموضوع ، ولا تكون مقيده بالوصف والمادة القانونية الواردين في قرار الإحالة .لما كان ذلك ، وكانت الأفعال المنسوبة للمتهم ((المطعون ضده)) وفقاً لما حصله كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنه قام بمواقعه المجني عليها برضاها .وحيث إن ما أتاه المتهم ( المطعون ضده) على النحو السالف يُعد جريمة زنا، ولذا كان يتعين على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف أن تكيف هذه الأفعال التكييف الصحيح الذي ينطبق على جناية الزنا شرعاً وقانوناً لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف الشريعة والقانون وأخطأ في تطبيقهما مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .