الطعنان 10 لسنة 1 ق ( 2006) و 4 لسنة 2 ق (2007 )

مرور وقتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة

الـدائـــــرة الجـزائيـــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال فضـل رئيــــس المحكمــــة

وعضويـة القاضيين / محمـد ناجي دربـالـة   و محمـــد عبـــد الـرحمن الجـراح

وحضـور السيـد / عبد الناصر محمد الشحـي  رئيــــس النيابـــة

و السيــد  / سعـــد محمـــد توكـل   أميـــــن الســر

فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد  13 مــن ربيع الأول سنـة 1428هـ الموافـق 1 مــن إبريل سنـة 2007م

في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 10 لسنة 1 ق (2006م), 4 لسنة 2 ق (2007م) جزائي


أولاً الطعن رقم 10 / 1ق ( 2006 ) جزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعن /  .......... حضرت عنه المحامية / ............

ضـــــــد

المطعون ضده /  ...............

حضر عنه المحامي / ........


ثانياً الطعن رقم 4 / 2ق ( 2007 ) جزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعنتان /

1-.......... عن نفسها و بصفتها وصية على القاصرتين ... و ........

2- ....... حضرت عنهما المحامية / .........

ضـــــــد

المطعون ضده /  .........  حضر عنه المحامي / .........

الـــوقـــائــــــع

  اتهمت النيابة العامة ..... أنه في يوم 2 من إبريل سنة 2006   بدائرة رأس الخيمة

( 1 )  قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمهور.

( 2 )  تسبب بخطئه في وفاة ..... و ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه و مخالفته للقانون بأن قاد بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث و إصابة المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و التي أودت بحياتهما .

( 3 ) تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم سالم بن عليوة و كان ذلك ناشئا عن إهماله و عدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات .

( 4 ) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبتين أخريتين و كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات بهما .

ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية و المواد 342 ، 343 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 م و المواد 1 , 2 ، 53 /2 , 54 من القانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 1995 م بإصدار قانون السير و المرور .

ـ وبجلسة 16 من يوليو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً : - بحبس المتهم أربعة شهور وإلزامه بأداء الدية الشرعية لكل من ورثة المجني عليهما ..... و ...... ، ووقف العمل بالرخصة لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ جميع محكومياته .

ـ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  27 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه .

ـ فطعن .... في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2006 .

ـ كما طعنت .....عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرتين ... و ..... ، و ... في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 من يناير سنة 2007 . 

المحكـــمة

    من حيث إنه لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه بتاريخ  2 من أبريل سنة 2006 تسبب بخطئه في موت ... و ..... و إصابة .... و إلحاق الضرر بمركبتين , و محكمة جنح   رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 16 من يوليو سنة 2006 بحبس المطعون ضده أربعة أشهر و إلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليهما و مقدارها مائتي ألف درهم لكل متوفٍ و وقف رخصة قيادته لمدة شهرين و إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبات الموقعة عليه , فاستأنف المحكوم عليه , و محكمة استئناف الجنح قضت حضورياً بجلسة 27 من نوفمبر سنة 2006 بقبول الإستئناف شكلاً و بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم , و كان نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 الذي جرى على أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة .... " يدل على أن من لهم الصفة في الطعن بالنقض هم من عددتهم ـ على وجه الحصر ـ بمتنها , بما مؤداه أنه لا يحق لورثة المجني عليه في الدعوى الجزائية المقامة عن تهمة القتل الخطأ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حق المتهم فيها , لأنه لا صفة لهم في رفع هذا الطعن , لما كان ذلك , و كان ورثة المجني عليهما .... و ...... , لم يدع أي منهم بالحقوق المدنية ـ بالنسبة للأضرار التي لا تجبرها الدية الشرعية ـ أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية و اعرضوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها و إكسابهم صفة المدعيين بالحقوق المدنية وفق نص المادتين 22 , 147 من القانون الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية و أحكام المواد 42 , 44 , 47 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية , وكان لا يغني عن تلك الإجراءات مداومتهم المثول بجلسات المحاكمة و لو أتصل أو تواصل , لما كان ذلك , و كان لا يجدي الطاعنين ما يتحدون به من اكتسابهم الصفة في الطعن بالنقض لكونهم من ورثة المجني عليهما المستحقين للدية الشرعية ذلك فضلاً عن أنهم ليسوا ممن عددتهم المادة 27 سالفة البيان فإن المشرع عد الدية المستحقة شرعاً من قبيل العقوبات الأصلية التي تُوقع على مرتكب الجنحة وفق المواد 26 / البند (2) , 29 , 66 / البند ( أ ) من قانون العقوبات و أوجب توقيعها على مرتكب جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 342 من ذات القانون بما نص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي من أنه " تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية أحكام الشريعة الإسلامية ... " وبالمادة 331 منه من أنه " مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعاً, يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ـ ومن بينها جريمة القتل الخطأ ـ بالعقوبات المبينة بها و ذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص " بما مؤداه أنه يتعين على القاضي الجزائي أن يقضي بهذه الدية بإعتبارها عقوبة مقررة بحكم الشرع و القانون , فلا يملك عدم القضاء بها بحجة تنازل ورثة المتوفي عنها أو صفحهم عن المتسبب بخطئه في موت مورثهم ولا يتوقف القضاء بها على طلب مستحقها أو على تدخل من يدعي الضرر ليقيم نفسه مدعيا مدنيا بل تُوقعها المحكمة من تلقاء نفسها , و لا ينال من ذلك أن الدية تحمل معنى التعويض الجابر للضرر الذي أصاب ورثة المتوفي لأن التعويض في معنى هذه النصوص ليس مجرد تضمينات مدنية صرفاً بل هي أيضاً جزاء له خصائص من جهة أنها تلحق بالجاني مع العقوبة التعزيرية إبتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع و الزجر فهي مزيج من الغرامة و التضمينات ملحوظ فيها غرضان تأديب الجاني على ما وقع منه مخالفاً للقانون و تعويض الضرر الذي تسبب في حصوله , و العبرة في توقيعها هي بثبوت التهمة قبل المتهم , فإن أخطأت المحكمة وغفلت عن توقيعها أو أخطأت في تحديدها قامت النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجزائية بالطعن على الحكم لتصحيح ما أغفله أو أخطأ فيه.لما كان كل ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين رقمي 10 لسنة 1 ق , و 4 لسنة 2 ق عملاً بالمادة 33 / البند ( 1 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 , و أمرت بمصادرة نصف ما أودعه كل طاعن من التأمين بحسبان أنه قد جمعتهم في الطعن بالنقض مصلحة واحدة .

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين وألزمت الطاعنين بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة نصف ما أودعه كل طاعن من تأمين .