الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 13 جمادي الآخر سنة 1437 ه الموافق 22 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 19 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / …
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــــــــع
إتهمت النيابة العامة كلاً من 1) … 2) … لأنهما في يوم 12 / 11 / 2011 بدائرة رأس الخيمة
1-اشتركا وآخرين حسنى النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو إصطناع شهادة منشأة من قبل موظف … رأس الخيمة مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- إستعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدماه لموظفين عمومين على منافذ الخروج من الدولة وتمكنا من الهروب بالبضاعة إلى الإردن مع علمهما بالتزوير.
3- قاما بالإستيلاء على البضاعة المبية وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه … عن طريق الإحتيال والتزوير المبين بعالية بهذه الطريقة إضراراً به مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق.
4-بددا البضاعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر والمسلمة إلى المتهم الهارب على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى … بلبنان إلا أنه إشترك والمتهم الأول في الإستيلاء عليها فإختلسها لنفسهما إضراراً بمالكها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمواد 121، 216 / 4، 217 / 1، 218، 212 / 1، 399 / 1، 404 / 1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون 34 لسنة 2005 . ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت غيابياً بجلسة 19 / 6 / 2013 بسجن كل من المتهمين ثلاث سنوات وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المحرر المزور. وبعد إعادة الإجراءات للمتهم الأول قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بجلسة 13 / 5 / 2015 بسجن المتهم … ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المحرر المزور وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. إستأنف ، ومحكمة إستئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 / 12 / 2015 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به بشأن التهمة الثالثة وببراءة المتهم منها وتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 28 / 1 / 2016 .
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يسار الدائرة وبعد المداولة:
ومن حيث إن وكيل الطاعن حضر وقرر بالتنازل عن الطعن بموجب توكيل مرفق يبيح له ذلك. وكان قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد نص في المادة الخامسة على أنه (( تسرى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون)). وكان قانوناً الإجراءات الجزائية ومحكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا كلاهما من نص يعالج ترك الطعن أو التنازل عنه ، وكان التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادتين 111، 122 من قانون الإجراءات المدنية إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إيداع صحيفة الطعن، وكان تنازل الطاعن لا يرد على
ما يحول دون قبوله قانوناً، فإنه يتعين القضاء بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
بإثبات التنازل عن الطعن وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.