الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و صلاح أبو رابح 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 20 من جمادى الآخر سنة 1437 هـ  الموافق 29 من مارس سنة 2016 م
في الطعـون المقيـــدة فـي جــدول المحكمــة بـأرقـام 23 ، 35 ، 38 ، 39 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي .

 

أولا: الطعن رقم 23 لسنة 2016.جزائي

المرفوع من / النيابة العامة  ضد /1- 2-

ثانياً: الطعن رقم 35 لسنة 2016  جزائي

المرفوع من /  ضد/ النيابة العامة

ثالثاً: الطعن رقم 38 لسنة 2016 جزائي

المرفوع من /ضد/ النيابة العامة

رابعا: الطعن رقم 39 لسنة 2016 جزائي

المرفوع من/  ضد / النيابة العامة

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كل من 1- ...2- …. 3- …، بأنهم في يوم 6 من يوليو سنة 2015 بدائرة رأس الخيمة. - المتهمان الأول والثاني: حازا واحرزا بقصد الإتجار المؤثر العقلي(  الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.- المتهم الأول: أحرز بقصد التعاطي المؤثرات العقلية (الترامادول والبروسايكليدين والبنزوهيكسول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.– تعاطى مؤثرات عقلية ((الترامادول والبروسايكليدين)) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثالث: تعاطى مؤثر عقلي (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 6، 7، 17، 40/1، 48، 49/2، 56، 63، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون 1لسنة 2005 والجدولين رقمي 1، 6 المرفقين بذات القانون والمواد 10/6، 13 ، 49/6، 51، 57 من القانون 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون 16 لسنة 2007 والمواد 1، 4 ، 8، 10، 13، 14، 15 من القانون 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 30 من نوفمبر سنة 2015 حضوريا : أولاً: بمعاقبة المتهم الأول/ … بالسجن المؤبد وغرامة خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى والحبس لمدة سنة عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني الحدث/ … لمدة ثلاثة أشهر. ثالثاً: بإيداع المتهم الثالث/ … إحدى وحدات علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة. رابعا: بإبعاد المتهم الأول والثالث عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات ومصادرة المضبوطات. استأنف المحكوم عليه … وقيد استئنافه برقم 1051 لسنة 2015 رأس الخيمة. كما استأنف … وقيد استئنافه برقم 1967 لسنة 2015، كما استأنف … وقيد استئنافه برقم 1086لسنة 2015. كما استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 1084 لسنة 2015 ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 26 من يناير 2016 حضوريا: بقبول الاستئنافات شكلاً وفى موضوع الاستئناف رقم 1068 لسنة 2015 بتعديله بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتأييد الحكم المستأنف فيما عذا ذلك، وفى موضوع الاستئنافات 1051 , 1067، 1048 لسنة 2015 برفضهم وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7 من فبرير سنة 2016، كما طعن المحكوم … بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز في 21 من فبراير سنة 2016 كما طعن المحكوم عليه … بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24 من فبرير سنة 2016 ، كما طعن المحكوم عليه … بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24 من فبراير سنة 2016.

 

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو اليمين والمداولة.

أولا : الطعن رقم 23 لسنة 2016 جزائي

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الأول بحيازة مؤثر عقلي بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. كما دانه والمطعون ضده الثاني بجريمة تعاطى مؤثرات عقلية بقصد التعاطي وتعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه التناقض في التسبيب وبطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأنه اعتنق بالنسبة للمطعون ضده الأول صورة للواقعة بأنه يروج المؤثرات العقلية ثم عاد ونفى عنه قصد الإتجار، كما أودع المطعون ضده الثاني إحدى وحدات علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة دون أخذ رأى اللجنة المشرفة على العلاج المشكلة بقرار من وزير الصحة بالمخالفة لنص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكانت محكمة ثاني درجة قد عولت في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة من أن الطاعن يتجر في المؤثرات العقلية وأقرت النيابة على تصريحها الأذن بالتفتيش الذى اسفر عن ضبطه فإذا ما خلصت المحكمة ـ بناء على الاعتبارات السائغة التي ساقتها ـ أن إحراز الطاعن لهذه المؤثرات العقلية كان بغير قصد الإتجار فلا مجال لقالة التناقض في التسبيب لما هو مقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الأذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة المؤثرات العقلية للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها. ويكون منعى النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد. ومن حيث إن المادة الرابعة من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995  تنص على" تنشأ بوزارة الصحة وحدات متخصصة لعلاج الإدمان ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون من بين أعضائها ممثلون لوزارات الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وقطاع الشئون الإسلامية والأوقاف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام ................"  

كما تنص المادة 42 من القانون سالف الذكر على انه " يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج ويجب على هذه اللجنة أن تقدم إلى المحكمة كل ستة أشهر على الأكثر تقريراً عن حالة المحكوم عليه، وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراجه من الوحدة إذا تبين من التقرير أن حالته تسمح بذلك، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة بناء على طلبه وبعد موافقة اللجنة سالفة الذكر وأخذ رأي النيابة العامة، وإذا قررت المحكمة رفض الطلب فلا يجوز للمحكوم عليه تجديده إلا بعد فوات ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الرفض وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل مدة الإيداع عن ستة أشهر ولا تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات" وكانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من إجرائه" وحيث إنه لم يرد نص صريح في الجزاء الذى يترتب على عدم العرض على اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر، وكان من المقرر إنه عند سكوت المشرع عن الجزاء الذى يترتب على مخالفة إجراء واجب يتعين استخلاص الجزاء من الحكمة التي توخاها المشرع من هذا الإجراء، فإذا تبين أن هذه الحكمة من شأنها أن تجعل الإجراء جوهريا وجب أن يكون الجزاء على الإخلال بهذا الإجراء هو البطلان،. لما كان ذلك، وكانت الحكمة التي توخاها المشرع من وجوب عرض المتهم -الذى ترى المحكمة إيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان-  على إحدى اللجان المشرفة على العلاج واضحة جلية من خلال إمعان النظر في النص الذى أوجد تلك اللجان وحدد عناصر تشكيلها ، إذ أوجب القانون لأهميتها أن تشكل بقرار من وزير الصحة وأن يمثل فيها وزارة الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وقطاع الشئون الإسلامية والأوقاف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وممثل للنيابة العامة، وبذلك يكون المشرع قد رأى – برؤية متطورة- بالنسبة لبعض متعاطى المواد المؤثمة بقانون مكافحة المخدرات أنه ليس مجديا أن ينزل بهم واحد تلو الآخر عقوبة معينة أو أن يخضعوا لنظام معين على ذات النحو ونفس الوتيرة وإنما الأوفق والأجدى أن تعالج في كل منهم شخصيته حسب المواطن التي جعلت منه مصدرا للإجرام؛ وهو ما يقتضى دراسة شاملة للمجرم نفسيا وجسديا وظروفا وإعداد ما أصطلح على تسميته في المذاهب الفقهية الحديثة – ملف شخصيته- يوضع تحت نظر القاضي متضمنا البيانات التي تتيح له إفراد معاملة خاصة لكل مجرم حسب حالته؛ لإصلاحه وصيانته وإعادة دمجه كعنصر إيجابي في بنيان المجتمع، من اجل ذلك أوكل إلى هذه اللجنة معاونة القاضي في هذه الدراسة وشكلها على نحو يمكنها ليس فقط من دراسة الجانب الطبي للمجرم وإنما أيضا بحث الجوانب الجنائية والأمنية والاجتماعية والأخلاقية فيه، وهو ما يجعل إجراء العرض على اللجنة آنفة الذكر قبل إفراد المعاملة الجنائية للمجرم- إجراءاً جوهريا يستحيل تحقيق الغاية  المنشودة منه إلا بالتشكيل المار ذكره ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون رأي اللجنة استشارياً، إذ مادام المشرع أوجب أخذ رأيها، وجب أن يكون هذا الرأي صحيحاً  مكتمل الجوانب ولا يستقيم هذا النظر
إلا إذا استكملت أوضاعها واستوفت شروطها وإجراءاتها حتى تحقق الغاية من تشكيلها على النحو الذى شكلت عليه فإذا ما فسد هذا الرأي انسحب فساده إلى الحكم الصادر بناء عليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيداع المطعون ضده الثاني إحدى وحدات علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة بدلاً من عقوبة السجن المقضي بها استنادًا إلى رأي لجنة طبية بمستشفى ..التابعة لوزارة الصحة، وهي لجنة تغاير في تشكيلها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة المار ذكرها فأنه يكون قد ابتنى بالنسبة للمطعون ضده الثاني على إجراء باطل اثر فيه ويكون منعى النيابة في هذا الشأن على سند صحيح من الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 35 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 أنه لا ينقضُ من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وكان هذا السبب من أسباب الطعن لا يتصل بالمطعون ضده الثاني وكانت التجزئة ممكنه، وسبب الطعن المتعلق به قد رفض على النحو السالف ذكره فإنه يتعين رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الثاني.

 

ثانياً: الطعن رقم 39 لسنة 2016. جزائي.

وحيث إنه لما كانت المحكمة قد خلصت بقضائها في الطعن رقم 23 لسنة 2016 إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعن وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقضه في الطعن الماثل نقضا جزئيا مع الإعادة دون حاجة لبحث أسبابه.


 

ثالثا : الطعن رقم 35 لسنة 2015 جزائي.

وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثرات عقلية بغير قصد من القصود وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المتهم الأول استغل ثقته فيه وقرابته له وقام بوضع الحقيبة لديه دون علمه بأن ما بداخلها من المؤثرات العقلية ومع ذلك اطرح الحكم دفاعه وجاء تدليله على هذا العلم قاصر، مما يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المؤثرات العقلية المحظور حيازتها قانوناً، و إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بأن ما بداخل الحقيبة محل الضبط من المؤثرات العقلية و أن المتهم الأول سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المؤثرات العقلية في الحقيبة، أما استناده إلى إقرار الطاعن بأن المتهم الأول احضر إليه الحقيبة وانه فتحها أمامه مرتين وانه كان يخرج منها عدد العلب التي يطلبها وأنه كان عليها لاصق شفاف وهو ما يؤكد مشاهدته الواضحة للبيانات المدونة عليها ولأنه ليس من المتصور أن يضع الطاعن تلك الكمية في هذا الإطار من السرية لعلب دوائية ولا يتصل علم حائزها  فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته له واحتفاظه به في أطار من السرية ووجود لاصق شفاف عليه من خلاله يمكنه الوقوف على البيانات المدونة على عبوات المؤثرات العقلية وهو ما لا يمكن إقراراه قانوناً، ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لاافتراضيا، لما كان ما تقدم، فإن منعى الطاعن يكون في محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الأول لعدم اتصال وجه النعي به، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه.


 

رابعا: الطعن رقم  38  لســـــنـــة 2015 جزائي

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر عقلي بغير قصد من القصود المسماه في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وبجريمة تعاطى مؤثرات عقلية  بقصد التعاطي وتعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق بها أركان الجرائم التي دانه بها، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منه مدى تأييده للواقعة، كما دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها منها ما تضمنته على خلاف الحقيقة أن الطاعن له سوابق، وعدم إيرادها عنوان مسكن الطاعن محدداً، واستكمال مأمور الضبط لها بعد صدور الإذن، بيد أن الحكم رد على دفعه بما لا يصلح، وكان عليه في مقام قضائه بالإدانة  أن يستبعد ما استكمل من تحريات لاحقة على صدور الأمر بالتفتيش وتولى النيابة التحقيق، كما اتخذ الحكم من التحريات مسوغاً لإصدار إذن التفتيش ولم يعتد بدلالتها على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن ، ولم يرد على دفاع الطاعن بان المنزل الذى ضبط فيه وجرى تفتيشه إنما يختص به والده من دونه ولم يشمله الأمر بالتفتيش، واعرض عن دفاعه بانتفاء صلته بالمؤثر العقلي الذى نسب إليه إحرازه بغير قصد إذ إنه إنما ضبط في حيازة المتهم الثاني، هذا إلى أن ضابط الواقعة قرر بأن المدمنين كانوا يترددون على مكان احتفاظ الطاعن بالمؤثر العقلي ومع ذلك لم يسارع إلى الضبط والتفتيش والجريمة متلبسا بها وتوانى في تنفيذ أمر التفتيش على خلاف المعتاد في مثل هذه الحالة؛ وهو ما يفصح عن عدم معقولية تصويره للواقعة وكذب أقواله، كما دان الطاعن رغم انه إنما تعاطى المؤثرات بموجب وصفة طبية بقصد العلاج، والتفتت المحكمة عن طلب الطاعن إيداعه احدى دور العلاج من الإدمان، كما أخطأ الحكم حين أخذ الطاعن بالتهمة الأولى بعد أن نفى عنه قصد الإتجار مع أن ظروف الضبط وإقرار الطاعن ترشح لمؤاخذته بقصد التعاطي، ودانه بالتهمة الأولى وأنزل به عقوبة مستقلة عنها رغم ارتباطها بالجريمتين الثانية والثالثة، وأوقع عليه عقوبة الإبعاد رغم عدم توافر موجباتها إذ انه على قوائم انتظار الحصول على جنسية الدولة. كل ذلك، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها؛ فمتى كان ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ـ وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق وكان الخطأ في بيان سوابق الطاعن وعدم إيراد محل إقامته محدداً في محضر الاستدلال وقيام مأمور الضبط بواجبه بإجراء مزيد من التحري استكمالاً للتحريات التي وصلت – قبل استكمالها - من الجدية إلى ما يكفى لاستصدار الأمر بالتفتيش لا يقدح بذاته في جدية تلك التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديد. لما كان ذلك، وكان قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - لا يقتضى قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها- في الوقت ذاته - بواجباتهم التي فرض المشرع عليهم أداءاها بمقتضى المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما يصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً عن عناصر الدعوى- تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها و يكون للمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع في أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من المقرر أيضاً أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة حيازة أو إحراز المؤثر العقلي للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، إذ للمحكمة أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى التناقض في هذا الخصوص يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان  الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها، و لما كان الطاعن تمسك في صحيفة طعنه بأن المنزل الذى ضُبط فيه حائزا للمؤثرات العقلية التي دين بتعاطيها وحيازتها بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا يختص والده به من دونه؛ فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش ذلك المنزل لأنه لا صفة له في التحدث عن ذلك. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة المؤثر العقلي أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمؤثر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ ما يكفى للدلالة على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه  في  مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمؤثرات العقلية المضبوطة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحــددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقواله وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن لهافي سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب. و كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان  ذلك، و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن استدلال الطاعن بالوصفة الطبية كقرينة على تعاطيه المؤثرات العقلية بقصد العلاج هو ما يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أطرح الوصفة الطبية التي تذرع بها الطاعن بما يسوغ اطمئنانا منه إلى ادله الثبوت التي أوردها ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكانت المادة 39/1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 1، 2، 4، 5 المرفقة بهذا القانون" ونصت المادة 42 من القانون سالف الذكر على أنه "  يجوز للمحكمة – في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون ................. " مفاده أن عقوبة إيداع المدمن للعلاج  ــ وهي عقوبة تدبيريه ــــ مسألة جوازيه لمحكمة الموضوع وفق ما تراه أوفق وأجدى بالنسبة للمتهم ومن ثم فلا ينال من الحكم أن المحكمة لم تستعمل هذه السلطة الجوازية ورأت عقاب المتهم بالعقوبة الجزائية ومن ثم يكون النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في ترشيح الأوراق لتوافر قصد التعاطي ، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادتين 87 ، 88  من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ، ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شــــروط انطباق هذه المادة . فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوع تهمة " حيازة وإحراز مؤثر عقلي مجردا من قصوده" وبين موضوعي تهمتي" إحراز مؤثرات عقلية الترامادول والبروسايكليدين والبنزوهيكسول) وتعاطى مؤثري عقلي (الترامادول والبروسايكليدين)، فإن الحكم يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن التهمة الأولى. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بالمادة (1) من القانون 6/73 في شأن الهجرة والإقامة أنه يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه من المقرر عملاً بالمادة (2/ د) من القانون 10/1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر أنه يعتبر مواطناً بحكم القانون المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون لأب مجهـــــول أو لا جنسية له ، وكان الطاعن ليس من مواطــــني الدولة ويحمل جنسية دولة جزر القمــــر وفقا لهاتين المادتين وقد أوجبت المادة (63) مــــن القانون 14/95 في شــــــأن مكافحة المخـــدرات والمؤثرات العقلية إبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته ومن ثم يكون  منعى الطاعن على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً بقبول الطعون شكلا.

ثانياً: وفى موضوع الطعن رقم23 لسنة 2016 برفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول (…). وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الثاني.(..).

ثالثا: وفى موضوع الطعنين رقمي 35، 39لسنة 2016 بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. بالنسبة للطاعنين (…)

رابعا: وفى موضوع الطعن رقم 38لسنة 2016 برفضه والزمت الطاعن الرسوم القضائية.