​الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و صلاح أبو رابح 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 20 من جمادى الآخر سنة 1437 هـ  الموافق 29 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم    24 لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي 

 

المرفوع من /

الطاعن /

ضــــــد

المطعون ضدها / النيابة العامة   

​الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في تاريخ سابق على 11/6/2014 بدائرة رأس الخيمة بصفته موظفاً عاماً (.. اطلع بمقتضى وظيفته على البيانات التي تحويها أنظمة المعلومات بوزارة الداخلية وأفضى بها إلى الغير ابتغاء مصلحته الشخصية وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادتين (5/1 بند 1، 379) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3 لسنة 1987). ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 29/6/2015 حضورياً بمعاقبة المتهم .. بالسجن لمدة ثلاث سنوات. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 12/1/2016 حضورياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 7/2/2016.


 

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رئيس الدائرة والمداولة:

من حيث إن الثابت من مطالعة إقرار التنازل الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 24 من فبراير سنة 2016 والصادر من الطاعن أنه يتنازل عن الطعن بالتمييز الرقيم 24 لسنة 2016 جزائي (الطعن الماثل) وكان قانون الإجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) قد نص في البند الخامس من المادة الأولى منه على أنه (( تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون، حيث إن هذا القانون، وكذا قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006، قد خلا كلاهما من نص يعالج ترك الطعن أو التنازل عنه، وكان التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادتين (111، 112) من قانون الإجراءات المدنية إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، وكان التنازل الصادر من الطاعن لا يرد عليه ما يحول دون قبوله قانوناً، فإنه يتعين القضاء بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.


 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه  .