الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و صلاح أبو رابح
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 20 من جمادى الآخر سنة 1437 هـ الموافق 29 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 30 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعنة / النيابة العامة
ضــــــد
المطعون ضده / ….
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كل من:
1- … 2- …. 3- …. لأنهم في يوم 12/9/2015 بدائرة رأس الخيمة . المتهمان الأول والثاني:
1- اعتديا على سلامة جسم المجني عليه …. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو الوارد بالأوراق.
2- رميا المجني عليه سالف الذكر بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره في مواجهته وبحضور غيره.
المتهم الثالث:
1- اعتدى على سلامة جسم المجني عليه … فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم.
- رمى المجني عليه سالف الذكر بما يخدش شرفه واعتباره وكان ذلك في مواجهته وفي حضور غيره على النحو المبين بالأوراق.
- أتلف المنقول المبين وصف بالأوراق ((شاشة تلفاز سيارة)) والمملوك للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد (339/2، 372/1، 374/1، 424/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) المعدل بالقانون رقم (34 لسنة 2005). ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 17/12/2015 حضورياً: في حق جملة المتهمين بتغريم كل واحد منهم بألفي درهم من أجل الاعتداء على السلامة الجسدية للطرف الآخر وتغريم كل واحد من المتهمين … و… بألفي درهم أخرى من أجل رمي المجني عليه … بما يخدش شرفه واعتباره وببراءة هذا الأخير بخصوص تهمتي رمي المجني عليه … بما يخدش شرفه واعتباره واتلاف المنقول المبين وصف بالأوراق ((شاشة تلفاز سيارة)) لعدم كفاية الحجة وإلزام المتهمين …… بأن يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني …. ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه وألزمتهما بالأتعاب والمصاريف كإلزام هذا الأخير بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني … ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الذي لحقه وألزمته بالأتعاب والمصاريف.
استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 27/1/2016 حضورياً: أولاً: في الدعوى الجزائية: بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي موضوعها:
- الاستئناف رقم (1115 لسنة 2015) المقام من المستأنف …... : برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
- الاستئناف رقم (1116 لسنة 2015) المقام من المستأنف ..… : بتعديل الحكم المستأنف بإلغائه فيما قضى بشأن تهمة الضرب وببراءة المتهم عنها، وتأييده فيما قضى بشأن تهمة السب.
- الاستئناف رقم (1112 لسنة 2015) المقام من المستأنف …... : بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه.
ثانياً في الدعوى المدنية :
- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بشأن الدعوى المقامة من ..….
- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بشأن الدعوى المقامة من ..… وبرفضها وبإلزام المدعي المدني بمصروفاتها ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
- بعدم جواز نظر الاستئناف فيما قضى الحكم المستأنف برفض الدعوى المدنية عن تهمتي السب والإتلاف المسندتين ..... فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقص فيما قضى به بشأن المتهم …، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14/2/2016. وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن.
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رئيس الدائرة والمداولة:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد في الاستدلال ذلك بأنه بنى قضاءه بالبراءة على تراخى المجني عليه … في الإبلاغ حتى تاريخ 8/10/2015، وخلو الأوراق من دليل ينهض بالإدانة إذ لم يقرر المجني عليه بحدوث إصابات أو آثار ناجمة عن فعل المطعون ضده. في حين أن الثابت بالأوراق أن المجني عليه المذكور تقدم بشكاية للنيابة العامة بتاريخ 15/9/2015 سطر فيها أن المطعون ضده دفعه بيده على صدره، كما أنه قرر بذلك حين سؤاله استدلالاً بتاريخ 12/9/2013 في البلاغ المقدم من المطعون ضده، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه ((حيث إن المجني عليه …قد نسب إلى المستأنف أنه قام بدفعه على أثر المشادة التي حدثت بينهما بالمغسلة، وأنه بسؤاله بتحقيقات النيابة العامة عن وجود ثمة إصابات أو آثار ناجمة عن ذلك فقرر أنه لا توجد به إصابات ولذلك لم يقم بتحرير أية تقارير طبية، وأنه بسؤال المستأنف أنكر ما أسند إليه متعللاً بكيدية الاتهام لقيام المجني عليه بهذا البلاغ بتاريخ 8/10/2015 بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين يوم على حدوث الواقعة في 12/9/2015 لحمله على التنازل عن بلاغه. وأنه لما كان التأخير في الإبلاغ على النحو سالف الذكر هو الثابت بالفعل بالأوراق، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهام المسند للمستأنف، سيما وأنه ليس بالأوراق ثمة دليل آخر تطمئن إليه المحكمة ينهض بالإدانة، وهو ما تقضـي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف مما أسند إليه )) لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المجني عليه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بتاريخ 15/9/2015 أثبت بها أن المطعون ضده دفعه بيده على صدره، وأنه تم سؤاله استدلالاً عن مضمون هذه الشكوى بتاريخ 8/10/2015، كما أنه سُئل استدلالاً بتاريخ 12/9/2015 في البلاغ المقدم من المطعون ضده وقرر بأن الأخير قام بدفعه، فإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه تساند في قضائه إلى تأخر المجنى عليه في الإبلاغ على نحو ما سلف، فإنه يكون قد أقام قضاءه استناداً إلى ما يخالف الثابت بالأوراق، مستدلاً به استدلالاً فاسداً الأمر الذي ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تُحيط بالدعوى وأدلتها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.