الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

  حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 31  ، 33  لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي

 

أولا: الطعن رقم 31 لسنة 2016 جزاء.

المرفوع من / 1- . 2- ...

ضـــــــــــــــــــــد/ النيابة العامة

 

ثانياً: الطعن رقم 33 لسنة 2016 جزاء.

المرفوع من/

ضــــــــــــــــــــــــــــد/ النيابة العامة.

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كل من 1- ...2- ... 3- ... بأنهم في تاريخ سابق على 18/03/2015 م بدائرة رأس الخـيمـــة. -المتهمون جميعاً :

1- انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة غرضها الاتجار بالبشـر بأن اشتركوا جميعاً في استخدام وسائل الاحتيال والخداع على المجني عليها/ … وإيهامها بإيجاد فرص عمل لها بدولة الإمارات العربية المتحدة وكان ذلك لاستقدامها من الخارج إلى داخل البلاد من أجل استغلال حالة ضعفها بقصد استغلالها جنسياً وإكراهها على ممارسة الدعارة عن طريق التعدي عليها بالضرب وتهديدها بالقتل مرتكبين بذلك جريمة الإتجار بالبشـر على النحـــو المبين بالأوراق.2  - احتجزوا المجني عليها / … وحرموها من حريتها وذلك بواسطة المتهمتين الأولى والثالثة وآخر مجهول عن طريق تهديدها بالقتل وإلحاق الأذى الجسيم بها وكان ذلك بقصد التعدي على عرضها وحملها على ارتكاب جريمة على النحو المبين بالأوراق. 3- قاموا بواسطة المتهمة الأولى وآخر مجهول بتحريض المجني عليها سالفة الذكر على ممارسة الدعارة مع آخرين دون تمييز لقاء جَعل مالي عن طريق الإكراه والتهديد وكان ذلك بأن قاموا باستبقائها بغير رضائها في مكان وتهديدها بالقتل والتعدي على سلامة جسدها بالضرب بواسطة المجهول وإيذائها بقصد حملها على ارتكاب أفعال الدعارة . 4- أكرهوا المجني عليها / …على البغاء وقاموا باستغلال بغائها على النحو السالف بيانه. 5- قاموا بنقل واستبقاء وإيواء المجني عليها سالفة الذكر من بلادها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بأن قام المتهمان الثالثة والرابع بنقل المجني عليها إلى حين تواجد المتهتين الأولى والثانية اللتين قامتا بإيوائها واستبقوها جميعاً لغرض استغلالها جنسياً بقصد إكراهها على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق. - المتهمتان الأولى والثانية : أدارتا محلاً للدعارة وتيسير سبل ممارستهما على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم طبقاً للمواد  45 ، 47 ، 121 ، 344/1 بند 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 363/ 1 ، 364/1-2 ، 365 ، 366  من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987  وتعديلاته والمواد 1 ، 2 /2 بند 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9  من القانون الاتحادي رقم  51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومحكمة أول درجة بعد أن أضافت للقيد القانون رقم 1 لسنة 2015 المعدل للقانون 51 لسنة 2006  في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قضت بجلسة 20/10/2015 حضورياً للمتهمين: أولاً : بمعاقبة كلاً من … ، …، … بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليهم للارتباط وأمرت بمصادرة أدوات الجريمة المضبوطة وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة. ثانياً : ببراءة المتهم … مما أسند إليه من اتهام. استأنف المحكوم عليهم جميعا. ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 19 من يناير سنة 2016 حضوريا: أولاً - بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً. ثانياً- وفي موضوعهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز في 16 من فبراير سنة 2015 وقيد طعنهما برقم 31 لسنة 2016، كما طعنت الطاعنة … في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز في 16 من فبراير سنة 2015.


 

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو اليمين وبعد المداولة.

أولا: الطعن رقم 31 لسنة 2016 جزاء.

وحيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى" … " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية غرضها الإتجار بالبشـر الواقع على أنثى بطريق الحيلة والتهديد بالقتل والأذى الجسيم، ونقل المجنى عليها من الخارج وإيوائها بالدولة واحتجازها بغير وجه قانوني عن طريق تهديدها بالقتل وإلحاق الأذى الجسيم بها وكان ذلك بغرض التعدي على عرضها وحملها على ارتكاب جريمة، وتحريضها على الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واستغلال بغائها، وإدارة محل للدعارة وتيسير سبل ممارستها، قد شابه القصور في التسبيب  والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دانها على مجرد تواجدها رفقة الطاعنة الثانية دون أن يبين صلتها بجريمة الإتجار بالبشر والدور الذي قامت به سواء كفاعل أو شريك، وجاء اتهامها مجهلاً إذ لم تَنسب إليها المجنى عليها دورا فيما وقع بها، وما نسبته إليها كان مجرد القول بأنها كانت مسئولة عن إجبار فتاتين في غرفة مجاورة لغرفتها بالفندق على ممارسة الدعارة، وهو قولاً مرسلاً؛ إذ لم تضبط الفتاتان أو أحدهما بتلك الغرفة أو تُبلغ الشرطة عما وقع بها، لم يظهر في ذاكرة كاميرات المراقبة وجوداً للطاعنة في محيط الغرفتين، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنة الأولي على ما قررته المجني عليها من أنها كانت مسئولة عن أجبار فتاتين بغرفة مجاورة لغرفتها على ممارسة الدعارة بمساعدة الطاعنة الثانية، وعلى تحريات الشرطة التي أسفرت عن ضلوع الطاعنة الأولى في الجرائم التي دِينت بها. لما كان ذلك، وكان لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على ارتكابها و قام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم، كما لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر في حقه طريقاً من طرق الاشتراك المقرر قانوناً. كما أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في إدانته للطاعنة الأولى لا تؤدي إلى ما انتهى إليه؛ ذلك أن قول المجنى عليها بأن الطاعنة الأولى كانت مسئولة عن إجبار فتاتين بغرفة مجاورة لغرفتها على ممارسة الدعارة بمساعدة الطاعنة الثانية، لا يكفى للتيقن من أنها ضالعة في الجرائم الواقعة بالمجنى عليها والتي ديِنت بها، ولا يجزئ فى ذلك ما حصله الحكم من تحريات النقيب … في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعنة الأولى يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنة الثانية والمحكوم عليها التي
لم تطعن في الحكم. لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعنة الأولى وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة - بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن بالنقض- في جميع نواحيها وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 33 لسنة 2016 جزاء.

وحيث إنه لما كانت المحكمة قد خلصت بقضائها في الطعن رقم 31 لسنة 2016 إلى نقض الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقضه في الطعن رقم 33 لسنة 2016 مع الإعادة دون حاجة لبحث أسبابه.


 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفى موضوعهما بنقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها