الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم
إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز
رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة
الجزائيــــــــــــة
المؤلفة
برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء
مــــدكـــور رئيس
الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في
الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء
بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 27 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 5 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن
المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 32 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / …
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون عام 2013 بدائرة رأس
الخيمة وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل
الكفالة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 1، 11 /
2، 34 مكرر 2 من
القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون
الإتحادي رقم 13 لسنة
1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب ومحكمة الجنسية والإقامة الدائرة الجزائية
قضت بجلسة 15 / 12 / 2015 حضورياً إعتبارياً : 1-
برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة وعدم جواز نظر الدعوى
الجنائية لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامتها. 2-
بتغريم المتهم ألف درهم وأمرت بإبعاده من البلاد استأنفت النيابة العامة ،
ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 10/ 1 / 2016 حضورياً: بقبول الإستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 16 / 2 / 2016
وسدد التأمين.
المـحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة: من حيث إن الثابت من مطالعة إقرار التنازل الموثق لدى كاتب العدل
بتاريخ 14 من مارس سنة 2016 والصادر من الطاعن أنه يتنازل عن الطعن
بالتمييز الرقيم 32 لسنة
2016 جزائي (الطعن الماثل ) وكان قانون الإجراءات الجزائية رقم 35
لسنة 1992 قد نص في البند الخامس
من المادة الأولى منه على أنه (( تسرى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم
المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون
)) حيث إن هذا القانون، وكذا قانون
محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006، قد خلا كلاهما من نص يعالج ترك الطعن أو
التنازل عنه، وكان التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادتين 111، 112
من قانون الإجراءات المدنية إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير
بالطعن، وكان التنازل الصادر من الطاعن لا
يرد عليه ما يحول دون قبوله قانوناً، فإنه
يتعين القضاء بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.
لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من
قانون محكمة تمييز رأس الخيمة والتي تنصرف أحكامها إلى الطعن بالنقض في
المواد الجزائية أيضاً لا تجيز مصادرة التأمين إلا في حالة الحكم
بعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أو بعدم
جواز نظره، فما دام التنازل عن الطعن
مقبولاً وواقعياً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد
التأمين.
فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة:-
بإثبات
تنازل الطاعن عن طعنه ورد التأمين.