الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 2 رمضان 1437 هـ الموافق 7 يونية سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 34 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / …
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) … 2) … 3) … 4) … ، لأنهم في يوم 26/08/2014 بدائرة رأس الخيمة المتهم الأول: 1) قتل عمداً المجني عليه … بأن طعنه بالسكين في صدره مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقارير المرفقة والتي أدت لوفاته على النحو المبين بالأوراق . 2) تعاطى مؤثر عقلي ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق المتهم الثاني : 1) تعاطى مادة مخدرة ( مورفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 2) حرض بالإكراه … على ارتكاب الفجور وذلك بتحريضه على ممارسة اللواط معه بالإكراه عن طريق الاعتداء على سلامة جسمه بالسكين على النحو المبين بالأوراق . . 3) اعتدى على سلامة جسم المجني عليه … بواسطة سكين فأحدث به الإصابات المبينة بالأوراق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق . 4) تعاطى مؤثر عقلي ( بروسايكلدين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثالث : 1) تعاطى مؤثرات عقلية ( الترامادول و بروسايكلدين وكلونازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق .المتهمان الثالث والرابع : علما بوقوع جريمة القتل وامتنعا عن إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة على النحو المبين بالأوراق .المتهمون جميعاً : أخفوا بقصد تضليل القضاء الأدلة المتعلقة بجريمة القتل على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 34 ، 35 ، 266 ، 274/ 1 ، 331 ، 332/1 ، 339 /1 ، 364 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 39 ، 40/1 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والجدولين رقمي 1 ، 8 الملحقين بالقانون الأول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011 . ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 20 /10 /2015م حضورياً للمتهمين الثلاثة الأول وغيابياً للرابع 1) بمعاقبة المتهم الأول …. بالسجن المؤبد تعزيراً جزاء ما أسند إليه من قتل المجني عليه … ، وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة . 2) بمعاقبة المتهم الثاني… بالسجن أربع سنوات وأمرت بتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط ، وبمعاقبته بالحبس شهرين وتغريمه ثلاثة آلاف درهم عن التهمة الثالثة وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة . 3) بتغريم كل من المتهمين الثالث والرابع مبلغ ألف درهم لكل عما نسب إليهم من اتهام . 4) بمصادرة المضبوطات محل الجريمة . 5) ببراءة جميع المتهمين من باقي التهم المسندة إليهم . استأنف المحكوم عليهما الأول والثاني ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 19 / 01 / 2016م أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ثالثاً : وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنين عما أسند إليه بشأن التهمة الأولى وتأييده فيما عدا ذلك بشأن التهمة الثانية باعتبار التهمة الأولى ضرب أفضي إلى الموت . فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17 / 2 / 2016م .
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يسار الدائرة ، وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وتعاطي مؤثر عقلي - الترامادول - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه رغم توافر عذر حداثة سن الطاعن فلم يُعمل الحكم المادتين 96 ، 97 من قانون العقوبات في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كانت المادة 96 من قانون العقوبات تنص على أنه : " لا يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم .... الخ " وتنص المادة 97 من القانون ذاته على أنه " إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه " . وكانت القواعد التي تضمنتها هاتين المادتين من القواعد التي تتعلق بالمبادئ العامة لقانون العقوبات وما يمكن أن يؤثر على المسئولية الجنائية من مؤثرات مخففة ، وكل نص يتعلق بجريمة معينة لابد أن يراعى هذه الأحكام العامة ، ذلك أن واضعي التشريع استلهموا مبادئ عامة مجردة مثل مبدأ المسئولية الشخصية والعقوبة الشخصية ، ولأمراء أن الأعذار المعفية أو المخففة تدخل داخل هذا الإطار العام لأنها حالات حددها المشرع على سبيل الحصر وبيّن أحكامها في نصوص خاصة وجعل أثرها في التخفيف وجوبياً يلتزم به القاضي في الحدود التي بيّنها النص متى ثبت قيامها ، فلا يستطيع القاضي إذا توافر العذر أن ينكر وجوده أو يمتنع عن تخفيف العقاب بناءً عليه ، والأعذار المخففة العامة مثل حداثة السن تطبق في جميع الجرائم دون تفريق بينها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن من مواليد 25 / 11 / 1993 أي لم يجاوز الحادية والعشرين وقت ارتكاب الجريمة في 26 / 08 / 2014م وهو النطاق الذي جرى عليه قضاء التمييز باعتبار عدم تجاوزه يعد عذراً مخففاً عملاً بالمادة 96 من قانون العقوبات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعمل ذلك العذر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان تطبق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .