الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

  حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاء مــــدكـــور                        رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم    37 لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي
 

المرفوع من /

الطاعنة /  النيابة العامة

ضــــــد

المطعون ضدهما / 1- .. .

2 - .   

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما في يوم 6/3/2015 بدائرة رأس الخيمة المتهم الأول : تعاطى مؤثر عقلي الترامادول المبين في الأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المتهم الثاني : تعاطى مادة مخدرة (مستقلب التتراهيدروكانبينول المادة الفعالة في الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . تعاطى مؤثرات عقلية – كلونازيبام ونوردازيبام وتينازيبام واوكسازيبام – في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبتهما بالمواد (1 ، 6/1 ، 7 ، 39 ، 40/1 ، 63 ، 65) من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والجدوليين رقمي 5 ، 8 المرفقين بذات القانون . ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 30/11/2015 حضورياً : أولاً : بمعاقبة المتهم الأول … بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه . ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني … بالسجن لمدة أربع سنوات عن التهمة الأولى ، وبرائته مما أسند إليه عن التهمة الثانية ، وأمرت بإبعاد كلا المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة . استأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 26/1/2016 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة كل من … و… مما أسند إليهما . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 22/2/2016 وقدما المطعون ضدهما مذكرة جوابية طلبا فيها رفض الطعن .

 

المـحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما ، الأول من تهمة تعاطى مؤثر عقلي (ترامادول) ، والثاني من تهمة تعاطى مادة مخدرة (حشيش) قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقصوره في بيان محل إقامة ومهنة واسم وسن الشخص المقصود به مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلاً عن أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون لتفتيشه أو محل إقامته أو سنه ، واستند –ضمن ما استند إليه- على بطلان إجراءات الفحص المعملي والدليل المستمد من التقرير الصادر بشأنها بقالة عدم شمولها بالإذن وحصولها في غير حالات التلبس وذلك بالمخالفة لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تبيح البحث عما بجسم المأذون بتفتيشه من آثار متعلقة بالجريمة فضلاً عن توافر حالة التلبس ، كما بنى قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لأقوال شاهد الإثبات وتشككه في صحة تصويره للواقعة ، وأخيراً فقد خالف الحكم الثابت بالأوراق بشأن المطعون ضده الأول من تعاطيه وإحرازه مخدر الحشيش ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهمين المطعون ضدهما قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه (( وحيث إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل وأنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين دون آخر وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المستأنفين وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها ضابطا الواقعة ومرافقهما قد أحجموا عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المستأنفين وأن عقيدة المحكمة على ما استيقنته من استقرائها لأوراق الدعوى لا يرتاح وجدانها لمسايرة سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من إسناد التهمة إلى المستأنفين وكذلك لا تساير محكمة أول درجة فيما أوردته من أسباب لإدانتهما إذ أن الأدلة التي ركنت إليها تحوطها ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ذلك الاتهام وآية ذلك : 1- بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش المستأنف … لابتنائه على تحريات غير جدية إذ أنه من المقرر أنه يقصد بجدية التحريات أن تحتوي التحريات على معلومات شخصية عن الشخص المجرى عليه التحريات ومعلومات دقيقة عن الجريمة موضوع التحريات تحمل سلطة التحقيق على الاعتقاد بصحة نسبة الجريمة للمتهم وصحة التحريات التي أجراها مأمور الضبط القضائي وجدية التحريات في التشريع الجنائي هي مسوغ للخروج عن الحماية الدستورية لحق المواطن ، تبيح القبض عليه وتفتيشه والذي يتم بناء على إذن قضائي من سلطات التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع وأن الضابط لو كان جاداً في تحريه عن المستأنف … لتعرف على اسمه الحقيقي ومهنته ومحل إقامته وكذا لعرف أن السيارة التي يقودها لا تخصه وإنما تخص المستأنف الآخر وأن أساس ذلك لم يكن الخطأ في تلك البيانات وإنما كان مرجعه القصور في التحري وللمحكمة أن تستعين في إثبات قصور التحريات بأية دليل أو قرينة ولو كان لاحقاً على تنفيذ الإذن ، ولما كان الثابت من محضر التحريات المسطر بمعرفة الشاهد … والذي أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن من يدعي .. مصري موظف ويسكن إمارة أبوظبي له نشاط في تعاطي وحيازة المواد المخدرة وحالياً يحوز على كمية ينوي تعاطيهما في إمارة رأس الخيمة وطلبت تفتيش شخصه وسيارته ومن يتواجد معه وكذلك إخضاعه ومن يتواجد معه ساعة الضبط للفحص الفني للبول عن طريق المختبر الجنائي ولم تأذن له النيابة العامة إلا بتفتيشه ذاتياً وتفتيش السيارة التي يستقلها لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ، فإن ما تضمنته هذه التحريات من خطأ جامع التحريات في اسم المتهم وتحديد مهنته وسنه ومحل إقامته تحديداً وطبيعة عمله يدل على عدم قيامه بالبحث والتنقيب والمراقبة بما له أصل ثابت بالأوراق إذ أقر هذا الضابط بتحقيقات النيابة بأنه لا يعلم ما إذا كان للمأذون بتفتيشه سوابق من عدمه بما يصم هذه التحريات بالقصور وعدم الجد المبطل للإذن بالتفتيش وأنه لا يجوز الاستناد في القضاء بالإدانة إلى أي دليل مستمد من شهادة القائم بالتحريات ولا من شهد بصحة الإجراء الباطل . 2- الإذن الصادر من النيابة العامة اقتصر على الإذن لمحرر المحضر بضبط المأذون بتفتيشه وتفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته دون أن يمتد لما طلبه مجرى التحريات من الإذن له بإخضاع المأذون بتفتيشه أو من يتواجد معه للفحص الفني عن طريق المختبر الجنائي على السوائل الحيوية (البول) وكان الثابت بالأوراق أن الملازم أول … مجرى القبض بعد أن أتم تفتيش المأذون بتفتيشه ذاتياً وفق ما أورده بمحضره وكذا سيارة الثاني دون أن يضبط أية مواد أو عقاقير مخدرة بحوزته ولم يضبط المستأنف … في إحدى حالات التلبس حائزاً أو محرزاً لمواد مخدرة قام بإرسالهما صحبة شرطين هما … ومن الثابت بتقرير أخذ العينة إلى المختبر الجنائي حيث استحصل منهما الفني المختص على عينة من بولهما فإن اقتيادهما دون إرادتهما للتحصل منهما على عينة من بولهما ليسخرهما من إعطاء دليل ضد نفسهما في أمر شخصي يخص جسدهما ولا يجوز المساس به إلا بحكم أو بأمر قضائي يكون متجاوزاً لإذن النيابة العامة الذي لم يخول له الصادر له الإذن بالتحصل على تلك العينة ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ولا يعتد به وينهار ما قد ترتب عليه من أدلة قبل المستأنفين بالنسبة للجرائم محل الاتهام بما فيها تقرير المختبر الجنائي الذي اعتمد عليه الحكم المستأنف سيما وأن الجريمة المسندة إليهما لم تكن متلبساً بها كما خلت الأوراق من وجود دلائل كافية على ارتكابها وما يقطع بذلك عبارة الضابط بشأن توافر هذه الدلائل الكافية على تعاطيه مواد مخدرة جاءت عامة معماه ومجهلة إذ كيف للضابط أن يقول بأنه شاهد المستأنفان حال محاولتهما دفع السيارة بعد تعثرها في الرمال أي كيف يكون في حالة تكشف له تعاطيه لمخدر وهو مدرك ما يفعل ويحاول دفع السيارة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية شاهد الإثبات الرقيب … لم يشير إلى أن المستأنف … كان بحالة ارتباك أو توهان . 3- كيف تعرف الضابط مجرى القبض على شخصية المأذون بتفتيشه وكذا السيارة سيما وأنه قرر تحقيقات النيابة العامة بأنه لم يشترك في التحريات مع الضابط مجرى التحريات . 4- تناقض الضابط مجرى القبض مع مرافقه الرقيب … بشأن كيفية الضبط إذ قرر الأول بأنه أبصر السيارة حال تعثرها بالرمال وقيام كل من المستأنفين بدفعها بينما قرر الرقيب مرافقه بأنه وما أن شاهد السيارة السوداء حتى قاموا بضبط المستأنفين بداخل السيارة . 5- لما كان أخذ العينة هو تفتيش لشخص المتهم وفقاً لمفهوم المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية وكان هذا التفتيش قد تم بمعرفة الفني المختص بالمختبر الجنائي وهو غير مأذون له بالتفتيش ولم يتم ذلك تحت سمع وبصر الضابط المأذون له أو من قام بندبه لتنفيذ الإذن ، بما لازمه إبطال هذا الإجراء وما ترتب عليه من العثور على المخدر في تقرير المختبر الجنائي . 6- مخالفة حكم أول درجة للثابت بالأوراق إذ أنه أورد من بين أسبابه كدليل ثبوت قبل المتهم الأول اعترافه بتعاطيه مخدر الحشيش وأنه يتعاطاه مرتين يومياً وأنه قد تعاطاه آخر مرة يوم ضبطه وأنه كان محرزاً لمخدر الحشيش المضبوط وقت ضبطه وهذا لا أصل له فالتهمة المسندة للمستأنف … هي إحرازه لعقار الترامادول وليس لمخدر الحشيش ولم يتم ضبط مواد مخدرة حال القبض عليهما . ولما كان ذلك ، وقد خلصت المحكمة في أسبابها إلى بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ولعدم تواجد المستأنف الغير مأذون بتفتيشه بإحدى حالات التلبس وبعدم وجود دلائل كافية على تعاطيه لمواد مخدرة على النحو المار بيانه ومن ثم يكون القبض على المستأنفين وتفتيشهما قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما وهو في حالتنا الراهنة دليل التعاطي المبنى على تقرير المختبر الجنائي لعينة البول للمستأنفين والذي أبطلته المحكمة ولترتبه على إجراء القبض والتفتيش الباطل وبطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم في الإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مترتباً عليه وبالتالي لا تعتد المحكمة بأقوال المستأنف … من أنه أقر باحتمال تعاطيه مخدر الحشيش بمصر قبل قدومه للإمارات لتشككه في التحليل ولأن هذا الإقرار غير منبت الصلة بالإجراء الباطل بل وترتب عليه وينصرف أثر ذلك على المستأنف … ، ولا تعتد بأقوال من قام بالإجراء الباطل ولا بشهادة من شهد بصحة الإجراء الباطل ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المستأنفين ولا بأقوال الضابط مجرى التحريات الغير جدية ..... ، ولما كانت الدعوى مع السياق المتقدم لا يوجد فيها دليل صحيح خلاف ما سبق وأن أبطلته المحكمة وإزاء تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة وثبوتها للمستأنفين ومن ثم لم يتوافر اليقين القضائي اللازم للإدانة وإعمالاً لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة ببراءتهما مما أسند إليهما ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء على النحو الذي سيرد عليه المنطوق )) ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم … لتوصل إلى اسمه الحقيقي ومهنته ومحل إقامته وسنه تحديداً وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب . وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها ، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل ، وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . وكان من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات التفتيش والتهمة كي يقضـي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ومن ثم فتعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون –بفرض صحته- يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم من عناصر تبريراً لقضائه له أصله الصحيح من أوراق الدعوى على ما يبين من المفردات المضمومة ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد التي ترمى بها النيابة العامة الحكم المطعون فيه لا يكون لها من وجه ولا يعتد بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .


 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .