الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 27 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 5 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 41 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعنة / النيابة العامة
ضــــــد
المطعون ضده /
….
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 2614 لسنة 2013 جنح رأس الخيمة: بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 2013 بدائرة رأس الخيمة. 1- سرق المبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها/ …وذلك من سيارتها على النحو المبين بالأوراق. 2- أتلف زجاج نافذة سيارة المجني عليها المذكورة أعلاه بكسره على النحو المبين بالأوراق. أقتنى وحاز السلاح الهوائي الموصوف بالمحضر دون ترخيص من السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون. وطلبت عقابه بالمادتين 388/1، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، والمواد 1، 2، 12، 54/2، 64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات. ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 22 من إبريل 2015 حضوريا- فى حقيقته غيابيا- بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه من اتهام في أولاً وثانياً. ومعاقبته بالغرامة مبلغ الفي درهم عما اسند إليه في ثالثاً وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط في حوزته وإبعاده عن الدولة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 84 لسنة 2016 رأس الخيمة ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضوريا بجلسة 17 من فبراير سنة 2016 حضوريا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن، وأحالته بحالته إلى محكمة أول درجة حتى تستنفد ولايتها في الفصل فيها. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز في 6 من مارس سنة 2016.
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عضو اليمين وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضده بمبادرته بالتقريره بالطعن بالاستئناف يكون قد تنازل عن حقه في المعارضة طبقا لنص المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية، وتكون محكمة أول درجة بذلك قد استنفذت ولايتها في نظر الدعوى، وستقضى حتما إذا ما أحيلت إليها الدعوى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم السابق صدوره منها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.ومن حيث إنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن، و بالتالي يكون الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضده من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون، ولما كان الحكم المطعون فيه منه للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاذ ولايتها بنظرها بالحكم السابق صدوره منها؛ فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة استئناف الجنح للفصل في الاستئناف.
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب |
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.