الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
 
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 44 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /
الطاعن / …
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة

الوقائـــــــــــــــــــــــع
إتهمت النيابة العامة كلاً من .. .. في القضية رقم 2226 لسنة 2015 جنايات رأس الخيمة. لأنهما في يوم 21 / 6 / 2015 بدائرة رأس الخيمة - المتهمان :- 1) جلبا بقصد الإتجار مخدر الحشيش إلى داخل إقليم الدولة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 2) جلبا بقصد الإتجار المؤثر العقلي ( ميثاميفتيامين ) إلى داخل إقليم الدولة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 3) أحرزا مخدر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 4) أحرزا بقصد الإتجار مؤثر عقلي (ميثافيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. - المتهم الأول:- 1) تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 2) تعاطي المؤثرين العقليين ( ميثاميفتيامين والترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 3) قاد المركبة المبينة بالأوراق على الطريق وهو تحت تأثير مخدر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 6 / 1 ، 7 ، 39 ، 40 / 1 ، 48 ، 49 / 1 ، 3 ، 56 / 1 ، 63 / 1 من القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والجداول أرقام 1 ، 5 ، 6 ، 8 المرفقة بذات القانون والمواد 2 ، 10 / 6 ، 49 / 6 ، 58 / 1 من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الإتحادي رقم 21 لسنة 2007. ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 29 / 11 / 2015 بمعاقبة كلاً من المتهمين بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليهما للإرتباط مع مصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. إستأنفا، وقيد إستئناف الأول برقم 1053 لسنة 2015 وإستئناف الثاني برقم 1047 لسنة 2015 ، ومحكمة إستئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 / 2 / 2016 . أولاً:- بقبول الإستئنافين شكلاً. ثانياً:- في موضوع الإستئناف رقم 1053 لسنة 2015 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثاً:- وفي موضوع الإستئناف رقم 1047 لسنة 2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف … عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 3 / 2016 .

المحكمـــــــــــــــــــة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يسار الدائرة ، وبعد المداولة:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 23 / 2 / 2016 فطعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة مشتملة على أسباب الطعن بتاريخ 14/ 3 / 2016 . ولما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 بعد أن نصت على وجوب الطعن بالنقض في أجل غايته ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة التمييز وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دلّ على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمدة منها، ذلك أن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه فإذا لم تكن موقعة من المحامي صاحب الشأن فيها غدت عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كان الثابت أن ورقة أسباب الطعن بقيت غفلاً عن توقيع محام مقبول أمام هذه المحكمة حتى إنقضاء ميعاد الطعن. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-
بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.