الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / …
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) … 2) … في القضية رقم 2151 لسنة 2015 رأس الخيمة ، لأنهما في يوم 16/12/2015 وسابق عليه بدائرة رأس الخيمة
- المتهم الأول : 1) وهو أجنبي صادر له تصريح إقامة للعمل لدى شركة المتهم الثاني عمل لدى غيرها دون موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على النحو المبين بالأوراق .
2) وهو أجنبي أقام في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته ولم يبادر إلى تجديدها أو مغادرة البلاد خلال مهلة الثلاثين يوماً من الانتهاء وامتنع عن دفع الغرامة المقررة .
- المتهم الثاني : 1) بصفته كفيل المتهم الأول لم يقم بتشغيله وتركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات المقررة لذلك على النحو المبين بالأوراق .
2) بصفته كفيل المتهم الأول ساعده على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته ولم يبادر إلى تجديده أو مغادرته الدولة خلال مهلة الثلاثين يوماً وعجز عن دفع الغرامة المقررة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 11/2 ، 12/1 ، 19 ، 21/3،1 ، 34 مكرراً بند 1 ، 6 ، 8 ، 34 مكرر/2 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل أيضاً بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 والمواد 57 ، 58 ، 67 من اللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 3/1/2016 حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني : 1) بتغريم الأول مبلغ خمسمائة درهم وأمرت بإبعاده من البلاد عن التهمة الأولى وتغريمه خمسمائة درهم عن الثانية . 2) وتغريم الثاني مبلغ خمسين ألف درهم عن التهمتين للارتباط . استأنف المحكوم عليه الثاني ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 17/2/2016 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 16/3/2016 وسدد التأمين .
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر عضو يسار الدائرة ، وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ترك مكفوله يعمل لدى غيره ومساعدته على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ، واحتسب المهلة القانونية المقررة في المادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب من تاريخ رفع العامل الأجنبي للدعوى العمالية بالمخالفة للمستندات المقدمة رغم أنه لا يجوز قانوناً التعميم على العامل الهارب لدى وزارة العمل أو الجوازات ما دامت هناك دعوى عمالية متداولة ، مما كان يقتضي إنزال حكم المادة 35 من القانون سالف الذكر على الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وقد بيّن الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن لم يقم بتشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى غيره ولم يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة بترك العامل العمل لديه وساعده بذلك على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء مدة تصريح إقامته ، وخلص الحكم إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه من أدلة وانتهى –وبحق- إلى مؤاخذته بالمادة 34 مكرر (1)/3،1 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانونين الاتحاديين رقمي 13 لسنة 1996 ، 7 لسنة 2007 بعد أن أعمل في حقه حكم المادة 88 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الشهادة من واقع الدعوى العمالية رقم 5 لسنة 2014 المقدمة من الطاعن والمرفقة بالمفردات المضمومة أنه صدر فيها حكم لصالح العامل بتاريخ 19/3/2014 ونُفذ على منشأة الطاعن بتاريخ 24/4/2014 – أي قبل أكثر من عام ونصف على تاريخ ضبط العامل يعمل لدى غيره في 16/12/2015 – ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية لم تعف الكفيل من التزامه بإبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة عن ترك مكفوله العمل لديه حتى لو كانت هناك دعوى عمالية متداولة بينهما ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا ما انتهى إلى إدانة الطاعن وعقابه بالعقوبة المقررة في المادة 34 مكرر (1) من القانون سالف الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة التأمين .
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة التأمين وألزمت الطاعن الرسوم القضائية .