الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 50 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من / النيابة العامة
ضــــــد
المطعون ضده / …
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في تاريخ 17 ، 20 /04/2014 بدائرة رأس الخيمة.
1- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي حال تحريره ( استمارة تجديد رخصة مكتب ….. للاستشارات القانونية ورسالة عدم الممانعة في تعيينه مديراً للمكتب) وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بأمر تزويرها، بأن مثل أمام موظف عمومي حسن النية وقدم له استمارة تجديد الرخصة والرسالة سالفتي الذكر شفعها بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليها … بوصف كونه وكيلاً عنها وبما يفيد موافقتها على تجديد رخصة المكتب وتعيينه مديراً له وإدخال شريك جديد وتغيير الاسم التجاري والشكل القانوني على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف ذلك فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية (كاتب العدل المختص) على ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو عقد الشراكة المصدق عليه حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بأمر تزويرها بأن مثل أمام الموظف العمومي حسن النية للتصديق على أصل عقد الشراكة سالفة الذكر وذيله بتوقيعه على أنه وكيلاً للمجني عليها سالفة الذكر وبما يفيد موافقتها على هذه الشراكة على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف المختص ذلك فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة
3 - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما أعدت من أجله بأن أحتج بها لدى الموظف العمومي المختص مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
4- ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو خطاب مكتب ……. الموجه لادارة الجنسية والإقامة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بغير موافقة المجني عليها … بمليء بيانات هذا الخطاب الموقع عليه منها على بياض بما يفيد تعيينه مديراً للمكتب على خلاف الحقيقة مع علمه بأمر تزويره على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 5/1، 44/3 ، 82 ، 121 ، 216 / 1 بند 2 ، 5 ،7 ،217، 218 ،222 /1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. وقضت محكمة جنايات رأس الخيمة بجلسة 29 من سبتمبر سنة 2015 غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 831 لسنة 2015 استئناف جنايات رأس الخيمة. وقضت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة بجلسة 15 من مارس سنة 2016 غيابياً: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 22 من مارس2016
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يمين الدائرة وبعد المداولة .
من حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضده وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة مطعن من قبل سالف الذكر، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم بطريق النقض يكون جائزا .ومن حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يعرض للدليل المُستمد من أقوال المختص بالإعلانات القضائية بتحقيقات النيابة العامة - المُؤيدة بأقوال المطعون ضده - التي قرر فيها أنه اتصل بالمطعون ضده وأخبره بإلغاء التوكيل والتفت عن المستندات المقدمة من الأخير في هذا الشأن، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى عدم إدانة المطعون ضده، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ـ كالحال في الدعوى الراهنة ـ وكان الحكم قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه، وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن إليه إلى إدانة المطعون ضده. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .