الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عــــــبدالناصـــر الـــزناتي رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ أحمد الشربيني و محمد عقبه
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أشرف خالد
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 7 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم51 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /
الطاعن / …

ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة


الوقائـــــــــــــــــــــــع
 أتهمت النيابة العامة كل من 1- ...2- ...: 3- ... 4- ... 5- ... في قضية الجناية رقم 4133 لسنة 2015 رأس الخيمة بأنهم في يوم 28 من أكتوبر سنة 2014م بدائرة رأس الخيمة. المتهمون من الأول إلى الرابع:1- حازوا بقصد الإتجار والترويج مواد مخدرة ( الهيروين) على النحو الثابت بالأوراق.2- … … مواد مخدرة (الهيروين) داخل مؤسسة عقابية قاصدين الحاق الأذى بهما وذلك بأن أتفقوا على توفيره وطريقة تهريبه إليهما من السجن المركزي وذلك بتواصلهم هاتفياً وقيام الرابع منهم بوضع المخدر في كبسولتين محكمتي الغلق داخل إحدى دورات مياه مستشفى … ليبتلعها الأول/ … ثم يخرجها بالتقيؤ ثم تعاطي مع الثاني … جرعة زائدة مما أدى إلى وفاتهما على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية على النحو الثابت بالأوراق. المتهم الأول: قدم عطية لموظف عمومي هو المتهم الخامس للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم له مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل قيامه بمخالفة القوانين واللوائح الخاصة بجهة عمله والسماح بإدخال مواد ممنوع دخولها هي مخدر الهيروين وهواتف نقاله على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الخامس: وهو موظف عام في المنشآت الإصلاحية والعقابية برأس الخيمة طلب لنفسه وأخذ عطية هي مبلغ مالي من المتهم الأول من أجل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وذلك بمخالفته القوانين واللوائح الخاصة بجهة عمله والسماح بإدخال ممنوعات إلى السجن المركزي على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون جميعاً: أدخلوا ممنوعات (مخدر الهيروين) وهواتف نقالة داخل المنشأة العقابية والإصلاحية خلافاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها حال كون المتهم الخامس موظفاً عمومياً بها. وطلبت عقابهم بالمواد 44، 45، 47، 234، 237 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1/1، 6/1، 39، 44/1، 45/1، 3، 48، 56/1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والمادة 61 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية. ومحكمة جنايات رأس الخيمة بعد ان استبعدت قصد الإضرار بالمتعاطي من تهمة تسهيل التعاطي قضت بجلسة 30 من سبتمبر سنة 2015 حضورياُ أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهم الأول/ … والمتهم الثالث/ … بالإعدام بالوسيلة المتاحة في الدولة عن التهمتين الأولى والثانية والأخيرة للارتباط وبتغريم المتهم الأول ألف درهم عن تهمة إدخال هاتف نقال إلى المؤسسة العقابية. ثانياً: بمعاقبة … بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للارتباط. ثالثاً: ببراءة … من تهمة تقديم الرشوة. رابعاً: ببراءة كل من … … مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. أستأنف المحكوم عليه الرابع … وقيد استئنافه برقم 817 لسنة 2015، كما استأنف المحكوم عليه الثالث … وقيد استئنافه برقم 823 لسنة 2015 كما استأنف المحكوم عليه … وقيد استئنافه برقم 824 لسنة 2015 كما استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 874 لسنة 2015 رأس الخيمة ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت بجلسة 23 من فبراير سنة 2016 أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً، ثانياً: وفي موضوع الاستئنافات أرقام 817، 823، 824 لسنة 2015 حضورياً: للمستأنفين الأول والثاني والثالث بمعاقبة كل من … … … بالسجن المؤبد وبإبعاد كل من … … من البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبمصادرة المخدر المضبوط. ثالثاً: وفي موضوع استئناف النيابة العامة رقم 874 لسنة 2015 برفضه فطعن المحكوم عليه … في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز في 23 من مارس سنة 2016.


المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ عضو اليمين وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر الهروين المخدر بقصد الترويج، وتسهيل تعاطيه داخل مؤسسة عقابية وادخاله إليها خلافا للقوانين واللوائح قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه اكتفى بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف ولم يورد أسباباً مستقلة لقضائه, واعرض إيرادا وردا عن كافة دفوع الطاعن الجوهرية التي اثارها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها, إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفوعه التي ينعي على الحكم أعراضه عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.
 
ملاحظة : -
الهيئة التي سمعت المرافعة و تداولت و وقعت على مسودة الحكم :
برئاسة المستشار / علاء مدكور وعضوية القاضيين السيدين / عبدالناصر الزناتي و أحمد الشربيني