الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي

حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

-------------------------

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عـــــــلاء مــــدكـــور رئيس الدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 53 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من /
الطاعن / ….
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة

الوقائـــــــــــــــــــــــع
 إتهمت النيابة العامة كلاً من … … في القضية رقم 2226 لسنة 2015 جنايات رأس الخيمة. لأنهما في يوم 21 / 6 / 2015 بدائرة رأس الخيمة - المتهمان :- 1) جلبا بقصد الإتجار مخدر الحشيش إلى داخل إقليم الدولة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق . 2) جلبا بقصد الإتجار المؤثر العقلي ( ميثاميفتيامين ) إلى داخل إقليم الدولة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 3) أحرزا مخدر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 4) أحرزا بقصد الإتجار مؤثر عقلي (ميثافيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. - المتهم الأول:- 1) تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 2) تعاطي المؤثرين العقليين ( ميثاميفتيامين والترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق. 3) قاد المركبة المبينة بالأوراق على الطريق وهو تحت تأثير مخدر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 6 / 1 ، 7 ، 39 ، 40 / 1 ، 48 ، 49 / 1 ، 3 ، 56 / 1 ، 63 / 1 من القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والجداول أرقام 1 ، 5 ، 6 ، 8 المرفقة بذات القانون والمواد 2 ، 10 / 6 ، 49 / 6 ، 58 / 1 من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الإتحادي رقم 21 لسنة 2007. ومحكمة جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 29 / 11 / 2015 بمعاقبة كلاً من المتهمين بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليهما للإرتباط مع مصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. إستأنفا، وقيد إستئناف الأول برقم 1053 لسنة 2015 وإستئناف الثاني برقم 1047 لسنة 2015 ، ومحكمة إستئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 / 2 / 2016 . أولاً:- بقبول الإستئنافين شكلاً. ثانياً:- في موضوع الإستئناف رقم 1053 لسنة 2015 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثالثاً:- وفي موضوع الإستئناف رقم 1047 لسنة 2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف … عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 23 / 3 / 2016 .


المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عضو يسار الدائرة ، وبعد المداولة:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم جلب وإحراز جوهر مخدر ومؤثر عقلي بقصد الإتجار قد شابه قصور ذلك بأنه لم يستظهر قصد الإتجار لدى الطاعن وما أورد الحكم في هذا الصدد لا يوفره بل يوفر قصد التعاطي، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.من حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وسرد أدلته عليها وحصّل اوجه دفاع ودفوع الطاعن في التهم المسندة إليه ورد عليه دلّل على توافر قصد الإتجار في حق الطاعن في قوله : (( وحيث أنه عما أسند للمتهمين الأول والثاني من إتهامات وهي جلب وإحراز مخدر الحشيش ومؤثر عقلي (ميثافيتامين) بقصد الإتجار فقد ثبت أركان الجريمة بتوافر الركن المادي من حيازة المتهم الأول وإحراز لمخدر الحشيش والمؤثر العقلي ( ميثافيتامين ) سواء مع شخصه أو من خلال السيارة التي كان يحوزها ويبسط عليها سلطانه على سبيل الملك والإختصاص وإقراره بملكيته لتلك المضبوطات وشهادة شهود الإثبات وإعترافه بتحقيقات النيابة وتوافر القصد الجنائي لديه من إتجاه إرادته لحيازة تلك المواد مع علمه اليقيني وإقراره بتحقيقات النيابة بأنها غير مصرح بتداولها داخل دولة الإمارات حال ضبطه عبر منفذ رأس الدائرة بمنطقة خصب وكذا بالنسبة للثاني نزيل السجن المركزي الذي إتجهت إرادته إلى التواصل مع الأول في الحصول وإدخال تلك المضبوطات داخل البلاد مقابل حصول المتهم الأول على تلك المواد 
المخدرة والإتجار فيها وهو ما ثبت من أدلة الثبوت آنفة البيان ، وحيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم إحراز أو حيازة أو جلب المواد المخدرة يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابستها على أي نحو يراه. ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما شهد به النقيب … والرقيب أول … من أن المتهم الأول كان يعلم أن المواد المضبوطة معه مخدرة وأن ظروف وملابسات الواقعة تنطق بذلك وحيث قام المتهم بالتنسيق مع المتهم الثاني نزيل السجن على ذمة قضية مخدرات بالتواصل مع أشخاص إيرانيين وقام الأول بالدخول لدولة سلطنة عمان والخروج منها في ساعات للإتجار في المواد المخدرة التي ضبطت معه في ملابسه وهو ما أثبته بمحضر تحرياته وبأقواله بالنيابة وأمام هذه المحكمة إلى توافر العلم والإدراك لدى المتهمين. كما أنه من المقرر أن توافر القصد الجنائي لجريمة الإتجار تدخل في سلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة لمحكمة التمييز في ذلك متى كان إستخلاص المحكمة للنتيجة التي إنتهت إليها من توافر القصد أو عدم توافره سائغة وله أصله الثابت في الأوراق )) . وأضاف الحكم المطعون فيه قوله: ((و لما إطمأنت إليه من توافر قصد الإتجار فيها على نحو ما أوردته محكمة أول درجة من أسباب في هذا الشأن وتشير محكمة الإستئناف إلى أن دفوع المستأنف الواردة بمذكرة دفاعه تكفل حكم أول درجة في الرد المسقط لها وتشاطرها هذه المحكمة فيما أوردته من أسباب قانونية صائبة وتطمئن المحكمة إلى جدية التحريات ولصدورها عن جريمة تحقق وقوعها بالفعل وقت إصدار إذن التفتيش إذ الثابت أن الضابط سطر بالإذن أنه يحوز مواد مخدرة بقصد الإتجار وهذه التحريات تفيد إنها ليست عن جريمة مستقبلية وتقتنع بأنها أجريت فعلاً من النقيب … على المستأنف الماثل سيما وقد ثبت قيام المستأنف بتحويل مبالغ مالية قدرها (( 900 )) درهم في شهر مارس 2015 وقدرها (( 2,500 )) درهم في شهر يونية 2015 لأشخاص خارج البلاد وذلك على النحو الثابت من خطابات تحويل الأموال للخارج المرفقة بالأوراق بما تطمئن معه المحكمة إلى توافر قصد الإتجار في حقه وكذلك مما أقر به بتحقيقات النيابة العامة يؤيد هذه المستندات )) . ولما كان ذلك، وكان القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 2005 والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة جلب وحيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين إختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة جلب وإحراز المخدرات وقدّر لكل منها العقوبة التي تناسبها، ولما كان لازم ذلك وجوب إستظهار القصد الخاص في هذه الجرائم لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجاني بان ما يجلبه ويحرزه مخدراً - سيما أن حجم كمية المخدر والمؤثر العقلي المضبوطة لا يدل بذاته على إنتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة - وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجرائم جلب وإحراز جوهر مخدر ومؤثر عقلي بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وبعد أن أعملت حكم المادة 88 من قانون العقوبات طبقت المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الإتجار لدى الطاعن بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.